موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
نصحها الأطباء بتأخير ختان الطفل لمرضه
[السُّؤَالُ]
ـ[عمر ابني حوالي أربع شهور فقط، وقد أجري له زراعة قلب عندما وصل عمره تسعة أسابيع ونصف ولم نقم بختانه لأن الأطباء ذكروا أن الختان قد يؤثر على حياته والآن تواجهه مشكلة أخرى وهي أن خصيتيه لم يهبطا إلى مستوى العضو التناسلي الذكري وقد استشرنا طبيب المسالك البولية وطلب منا الانتظار إلى أن يبلغ الطفل تسعة أشهر، فهل يجوز لنا الانتظار؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله:
إذا كانت هناك ضرورة تمنع ختان هذا الطفل في موعده الشرعي جاز تأخيرها لقول الله ﷿ ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا﴾ [النساء ٢٩]، وقوله تعالى ﴿لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها﴾ [البقرة ٢٨٦]، وقول النبي ﷺ: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " رواه البخاري (٦٨٥٨) ومسلم (١٣٣٧)، وعلى قاعدة: (الضرورات تبيح المحظورات) .
والختان لا يترتب عليه ضرر عادة فيستشار الطبيب وإذا علم الطبيب الذي يمنع الختان أن السبب يؤثر تأثيرًا حقيقيًا فلا مانع من التوقف عن الختان إلى حين القدرة والاستطاعة.
و"من مسقطات الختان ضعف المولود عن احتماله بحيث يخاف عليه من التلف ويستمر به الضعف كذلك فهذا يعذر في تركه إذ غايته أنه واجب فيسقط بالعجز عنه كسائر الواجبات.
(وقال) في " شرح الهداية " فقال: يمنع منه ولهذا نظائر كثيرة منها الاغتسال بالماء البارد في حال قوة البرد والمرض، وصوم المريض الذي يخشى تلفه بصومه وإقامة الحد على المريض والحامل وغير ذلك فإن هذه الأعذار كلها تمنع إباحة الفعل كما تسقط وجوبه، والله تعالى أعلم. أ. هـ
[الْمَصْدَرُ]
الختان أبو بكر عبد الرزاق (ص ١٤٤) .
[السُّؤَالُ]
ـ[عمر ابني حوالي أربع شهور فقط، وقد أجري له زراعة قلب عندما وصل عمره تسعة أسابيع ونصف ولم نقم بختانه لأن الأطباء ذكروا أن الختان قد يؤثر على حياته والآن تواجهه مشكلة أخرى وهي أن خصيتيه لم يهبطا إلى مستوى العضو التناسلي الذكري وقد استشرنا طبيب المسالك البولية وطلب منا الانتظار إلى أن يبلغ الطفل تسعة أشهر، فهل يجوز لنا الانتظار؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله:
إذا كانت هناك ضرورة تمنع ختان هذا الطفل في موعده الشرعي جاز تأخيرها لقول الله ﷿ ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا﴾ [النساء ٢٩]، وقوله تعالى ﴿لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها﴾ [البقرة ٢٨٦]، وقول النبي ﷺ: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " رواه البخاري (٦٨٥٨) ومسلم (١٣٣٧)، وعلى قاعدة: (الضرورات تبيح المحظورات) .
والختان لا يترتب عليه ضرر عادة فيستشار الطبيب وإذا علم الطبيب الذي يمنع الختان أن السبب يؤثر تأثيرًا حقيقيًا فلا مانع من التوقف عن الختان إلى حين القدرة والاستطاعة.
و"من مسقطات الختان ضعف المولود عن احتماله بحيث يخاف عليه من التلف ويستمر به الضعف كذلك فهذا يعذر في تركه إذ غايته أنه واجب فيسقط بالعجز عنه كسائر الواجبات.
(وقال) في " شرح الهداية " فقال: يمنع منه ولهذا نظائر كثيرة منها الاغتسال بالماء البارد في حال قوة البرد والمرض، وصوم المريض الذي يخشى تلفه بصومه وإقامة الحد على المريض والحامل وغير ذلك فإن هذه الأعذار كلها تمنع إباحة الفعل كما تسقط وجوبه، والله تعالى أعلم. أ. هـ
[الْمَصْدَرُ]
الختان أبو بكر عبد الرزاق (ص ١٤٤) .
477