اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
لم ينته المشروع التجاري بعد مرور أكثر من عام، فكيف تحسب الزكاة؟

[السُّؤَالُ]
ـ[أتى لي مبلغ من مكافأة، وهو مبلغ ٣٠.٠٠٠ جنيهًا، وكان ذلك في شهر " فبراير " الماضي ٢٠٠٧، وقد أعطيت هذا المبلغ لقريب لي للاشتراك في فتح صيدلية، ولكن لم يتم الانتهاء من المشروع حتى الآن لظروف لا دخل لي فيها. والسؤال: هل على هذا المبلغ زكاة مال، علمًا بأنني ليس معي الآن مبلغ ٧٥٠ جنيها، وإذا كان الجواب بنعم فهل مطلوب استلافهم؟ مع العلم بأنني مدين لشخص آخر بمبلغ ٢٠.٠٠٠ جنيهًا.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولًا:
الراجح من أقوال العلماء أن الدَّيْن لا يمنع وجوب الزكاة، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (٢٢٤٢٦)، ورقم (٨٣٩٠٣) .
وعليه، فالدَّيْن الذي عليك وهو (٢٠.٠٠٠) جنيهًا لا يُخصم من أموالك التي تجب فيها الزكاة، ولا يؤثر في وجوب الزكاة عليك.
ثانيًا:
أما بخصوص المال الذي دفعته لقريبك لفتح مشروع تجاري وهو " صيدلية ": فإننا لا ندري عن طبيعة العقد بينك وبينه، هل هو مضاربة أم ماذا؟
ولكن بما أن هذا المشروع لم يتم بعد، فهذا المبلغ لا يخلو من الاحتمالات التالية:
الأولى: أن يكون كله أو جزء منه بيد ذلك القريب لم ينفقه بعد.
الثانية: أن يكون كله أو جزء منه تحوَّل إلى بضاعة (أدوية وغيرها) .
الثالثة: أن يكون أُنفق منه على تجهيز المحل.
فما كان من هذا المال باقيًا أو تحول إلى بضاعة ففيه الزكاة، وهي ربع العشر ٢.٥ %، وينبغي التنبه إلى أن البضاعة تُقوم بالثمن الذي تباع به لا الذي اشتريت به.
وانظر جواب السؤال رقم: (٢٦٢٣٦) .
وما أنفق من هذا المال في تجهيزات الصيدلية، فلا زكاة فيه.
وإذا تم شراء بعض البضاعة بالتقسيط، فينظر حصتك من هذه البضاعة ثم تخرج زكاتها.
ثالثًا:
من وجبت عليه الزكاة وليس عنده نقود: فإنها تبقى الزكاة في ذمته، حتى يؤديها، ويمكنك إخراج زكاة البضاعة من البضاعة نفسها، فيمكنك إعطاء بعض الأودية لفقير محتاج إليها وتحسب ذلك من الزكاة، وانظر جواب السؤال (٢٢٤٤٩) .
والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
2289
المجلد
العرض
49%
الصفحة
2289
(تسللي: 4267)