موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
مات وترك زوجة وابنين وثلاث بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أخي الشقيق وترك وراءه زوجة، وأما، وولدين قصرا، وثلاث بنات. واحدة بلغت الرشد - وقمت ببيع ممتلكات له وبلغت القيمة (١٩٠٠٠٠) ريال أقوم بالصرف منها على أولاده وزوجته وسددت منها ديونه قرابة ثمانية أشهر حتى نزل لهم راتبه التقاعدي والآن أريد إعطاء كل وريث ورثه ونصيبه، ويبقى منها تقريبا ١٦٠ ألف تقريبا. فكم نصيب كل منهم؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولًا: لا فرق في الميراث بين الصغير والكبير، فالأولاد الصغار لهم نصيبهم من الميراث كالكبير سواء بسواء.
لكن الصغير لا يعطى المال بيده، وإنما يعطى لوليه الذي يتولى الإنفاق عليه، ويرجع في تحديده إلى المحكمة المختصة بذلك؛ حفاظًا على أموال اليتامى.
ثانيًا:
إذا كان الورثة من ذكرت فللزوجة الثمن؛ لقول الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم) النساء /١٢.
وللأم السدس؛ لقول الله تعالى: (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء /١١.
وللأولاد الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) النساء /١١.
ثالثًا: وأما قسمة التركة المسئول عنها، فإنها تقسم إلى أربعة وعشرين (٢٤) جزءًا متساويًا، يكون للزوجة منها ثلاثة أجزاء، وللأم أربعة، والباقي (١٧ جزءًا) يقسم على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أخي الشقيق وترك وراءه زوجة، وأما، وولدين قصرا، وثلاث بنات. واحدة بلغت الرشد - وقمت ببيع ممتلكات له وبلغت القيمة (١٩٠٠٠٠) ريال أقوم بالصرف منها على أولاده وزوجته وسددت منها ديونه قرابة ثمانية أشهر حتى نزل لهم راتبه التقاعدي والآن أريد إعطاء كل وريث ورثه ونصيبه، ويبقى منها تقريبا ١٦٠ ألف تقريبا. فكم نصيب كل منهم؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولًا: لا فرق في الميراث بين الصغير والكبير، فالأولاد الصغار لهم نصيبهم من الميراث كالكبير سواء بسواء.
لكن الصغير لا يعطى المال بيده، وإنما يعطى لوليه الذي يتولى الإنفاق عليه، ويرجع في تحديده إلى المحكمة المختصة بذلك؛ حفاظًا على أموال اليتامى.
ثانيًا:
إذا كان الورثة من ذكرت فللزوجة الثمن؛ لقول الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم) النساء /١٢.
وللأم السدس؛ لقول الله تعالى: (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء /١١.
وللأولاد الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) النساء /١١.
ثالثًا: وأما قسمة التركة المسئول عنها، فإنها تقسم إلى أربعة وعشرين (٢٤) جزءًا متساويًا، يكون للزوجة منها ثلاثة أجزاء، وللأم أربعة، والباقي (١٧ جزءًا) يقسم على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
5808