موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
خروج المني من المرأة بدون جماع
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا خرج المنيّ من المرأة بدون جماع فهل يجب أن تغتسل قبل أن تصلي؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا خرج المنيّ من المرأة بدون جماع فعليها الغسل وقد أمر النبي ﷺ المرأة بالاغتسال إذا هي رأت الماء كما روى مالك في الموطأ (١/٥١) والبخاري (٢٨٢) والنسائي (١/١١٤) عن أم سلمة ﵂ قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء) . فقد أمر ﷺ النساء في هذا الحديث إذا رأين الماء الذي هو المنيّ أن يغتسلن.
قال البغوي في شرح السنة (٢/٩): (غسل الجنابة وجوبه بأحد الأمرين: أما بإدخال الحشفة في الفرج أو خروج الماء الدافق من الرجل أو المرأة.. وذهب أهل العلم إلى أنه لا غسل عليه حتى يتيقن أنه بلل الماء الدافق) .
قال ابن قدامة في المغني (١/٢٠٠): (أن النبي ﷺ علّق الاغتسال على الرؤية بقوله: (إذا رأت الماء وإذا فضخت الماء فاغتسل) فلا يثبت الحكم بدونه.
قال ابن حجر في الفتح (١/٣٨٩): (وفيه دليل على وجوب الغسل على المرأة بالإنزال) .
قال ابن رجب في الفتح (١/٣٣٨): (وهذا الحديث نص على أن المرأة إذا رأت حلمًا في منامها ورأت الماء في اليقظة أن عليها الغسل وإلى هذا ذهب جمهور العلماء ولا يعرف فيه خلاف إلا عن النخعي وهو شذوذ) .
فهذا الحديث من النبي ﷺ يبين الأمر، وهو أنه بمجرد خروج الماء من المرأة قل أو كثر وجب الغسل عليها.
وعليه فخروج الماء من فرج المرأة إذا شعرت به ولو كان قليلًا يجب عليه أن تغتسل منه للنص على ذلك ولا يكفي فيه الوضوء ما لم يكن ماء غير الماء الذي يوجب الغسل كالمذي وغيره فيكفي فيه الوضوء والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا خرج المنيّ من المرأة بدون جماع فهل يجب أن تغتسل قبل أن تصلي؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا خرج المنيّ من المرأة بدون جماع فعليها الغسل وقد أمر النبي ﷺ المرأة بالاغتسال إذا هي رأت الماء كما روى مالك في الموطأ (١/٥١) والبخاري (٢٨٢) والنسائي (١/١١٤) عن أم سلمة ﵂ قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء) . فقد أمر ﷺ النساء في هذا الحديث إذا رأين الماء الذي هو المنيّ أن يغتسلن.
قال البغوي في شرح السنة (٢/٩): (غسل الجنابة وجوبه بأحد الأمرين: أما بإدخال الحشفة في الفرج أو خروج الماء الدافق من الرجل أو المرأة.. وذهب أهل العلم إلى أنه لا غسل عليه حتى يتيقن أنه بلل الماء الدافق) .
قال ابن قدامة في المغني (١/٢٠٠): (أن النبي ﷺ علّق الاغتسال على الرؤية بقوله: (إذا رأت الماء وإذا فضخت الماء فاغتسل) فلا يثبت الحكم بدونه.
قال ابن حجر في الفتح (١/٣٨٩): (وفيه دليل على وجوب الغسل على المرأة بالإنزال) .
قال ابن رجب في الفتح (١/٣٣٨): (وهذا الحديث نص على أن المرأة إذا رأت حلمًا في منامها ورأت الماء في اليقظة أن عليها الغسل وإلى هذا ذهب جمهور العلماء ولا يعرف فيه خلاف إلا عن النخعي وهو شذوذ) .
فهذا الحديث من النبي ﷺ يبين الأمر، وهو أنه بمجرد خروج الماء من المرأة قل أو كثر وجب الغسل عليها.
وعليه فخروج الماء من فرج المرأة إذا شعرت به ولو كان قليلًا يجب عليه أن تغتسل منه للنص على ذلك ولا يكفي فيه الوضوء ما لم يكن ماء غير الماء الذي يوجب الغسل كالمذي وغيره فيكفي فيه الوضوء والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
269