اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
حكم صلاة من يصلي فرضا خلف من يصلي نافلة

[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم صلاة من يصلي الفرض خلف من يصلي نافلة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
قال الشيخ عبد العزيز بن باز: " الحكم في ذلك الصحة؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ في بعض أسفاره أنه صلى بطائفة من أصحابه صلاة الخوف ركعتين، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فالصلاة الثانية له نافلة، وهكذا ثبت في الصحيحين عن معاذ ﵁: أنه كان يصلي مع النبي ﷺ صلاة العشاء فرضه ثم يذهب فيصلي بجماعته فرضهم فهي لهم فريضة وهي له نافلة (أنظر صحيح البخاري ٧٠١ وصحيح مسلم ٤٦٥) ". مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز ابن باز (١٢/١٧٨) .
وهذا القول هو مذهب الإمام الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ محمد ابن ابراهيم، والشيخ محمد ابن عثيمين، رحم الله الجميع. انظر الشرح الممتع (٤/٣٥٨) .

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
1634
المجلد
العرض
41%
الصفحة
1634
(تسللي: 3612)