موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
تغطية الرأس للمحرم، والتظليل بالشمسية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تغطية الرأس بمظلة أثناء الحج لتحمي الجسم من أشعة الشمس؟ هذه المظلة يمكن أن توضع على الكتف وتكون اليدان طليقتين.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولًا:
اتفق العلماء على أن ستر الرأس محرم على الرجل في الإحرام، وقد دل على ذلك قول النبي ﷺ في الرجل الذي مات بعرفة وهو محرم: (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلا تُمِسُّوهُ طِيبًا وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا) . رواه البخاري (١٢٦٧) ومسلم (١٢٠٦) .
ومعنى: (لا تخمروا رأسه) أي: لا تغطوه.
وروى البخاري (١٥٤٢) ومسلم (١١٧٧) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لا يَلْبَسُ الْقُمُصَ، وَلا الْعَمَائِمَ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا الْبَرَانِسَ، وَلا الْخِفَافَ) . والبرنس ثوب يلبسه أهل المغرب، له رأس متصلة به.
ثانيًا: تغطية المحرم رأسه على أقسام:
الأول: أن يغطيها بما يلاصق الرأس، كالطاقية والعمامة وما أشبه ذلك فهذا حرام، ودليل تحريمه الحديثان السابقان.
الثاني: أن يغطي رأسه بما لا يلاصقه كالشمسية والخيمة وسقف السيارة ونحو ذلك، فلا بأس به، لقول أم حصين ﵂: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَيْتُهُ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَانْصَرَفَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَمَعَهُ بِلالٌ وَأُسَامَةُ أَحَدُهُمَا يَقُودُ بِهِ رَاحِلَتَهُ وَالآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ الشَّمْسِ. رواه ومسلم (١٢٩٨) .
قال النووي:
فِيهِ: جَوَاز تَظْلِيل الْمُحْرِم عَلَى رَأْسه بِثَوْبٍ وَغَيْره، وَهُوَ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب جَمَاهِير الْعُلَمَاء اهـ.
وقال الشيخ ابن عثيمين: وهذا كالشمسية تمامًا اهـ
وقال الشيخ ابن باز: لا حرج على المحرم أن يستعمل الشمسية اتقاءً للشمس، كما يستظل في الخيمة وسقف السيارة اهـ فتاوى ابن باز (١٧/١١٥) .
الثالث: حمل المتاع على الرأس، فلا بأس به لأنه لا يقصد به الستر غالبًا، لكن إن قصد به الستر فهو حرام.
قال الشيخ ابن باز:
وأما حمل المتاع فليس من الغطاء المحرم كحمل الطعام ونحوه إذا لم يفعل ذلك حيلة، لأن الله ﷾ قد حرم على عباده التحيل لفعل ما حرم اهـ فتاوى ابن باز (١٧/١١٥) .
والله أعلم
انظر: الشرح الممتع (٧/١٤١-١٤٣) مناسك الحج والعمرة (ص ٥٢-٥٣) للشيخ ابن عثيمين.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تغطية الرأس بمظلة أثناء الحج لتحمي الجسم من أشعة الشمس؟ هذه المظلة يمكن أن توضع على الكتف وتكون اليدان طليقتين.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولًا:
اتفق العلماء على أن ستر الرأس محرم على الرجل في الإحرام، وقد دل على ذلك قول النبي ﷺ في الرجل الذي مات بعرفة وهو محرم: (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلا تُمِسُّوهُ طِيبًا وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا) . رواه البخاري (١٢٦٧) ومسلم (١٢٠٦) .
ومعنى: (لا تخمروا رأسه) أي: لا تغطوه.
وروى البخاري (١٥٤٢) ومسلم (١١٧٧) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لا يَلْبَسُ الْقُمُصَ، وَلا الْعَمَائِمَ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا الْبَرَانِسَ، وَلا الْخِفَافَ) . والبرنس ثوب يلبسه أهل المغرب، له رأس متصلة به.
ثانيًا: تغطية المحرم رأسه على أقسام:
الأول: أن يغطيها بما يلاصق الرأس، كالطاقية والعمامة وما أشبه ذلك فهذا حرام، ودليل تحريمه الحديثان السابقان.
الثاني: أن يغطي رأسه بما لا يلاصقه كالشمسية والخيمة وسقف السيارة ونحو ذلك، فلا بأس به، لقول أم حصين ﵂: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَيْتُهُ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَانْصَرَفَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَمَعَهُ بِلالٌ وَأُسَامَةُ أَحَدُهُمَا يَقُودُ بِهِ رَاحِلَتَهُ وَالآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ الشَّمْسِ. رواه ومسلم (١٢٩٨) .
قال النووي:
فِيهِ: جَوَاز تَظْلِيل الْمُحْرِم عَلَى رَأْسه بِثَوْبٍ وَغَيْره، وَهُوَ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب جَمَاهِير الْعُلَمَاء اهـ.
وقال الشيخ ابن عثيمين: وهذا كالشمسية تمامًا اهـ
وقال الشيخ ابن باز: لا حرج على المحرم أن يستعمل الشمسية اتقاءً للشمس، كما يستظل في الخيمة وسقف السيارة اهـ فتاوى ابن باز (١٧/١١٥) .
الثالث: حمل المتاع على الرأس، فلا بأس به لأنه لا يقصد به الستر غالبًا، لكن إن قصد به الستر فهو حرام.
قال الشيخ ابن باز:
وأما حمل المتاع فليس من الغطاء المحرم كحمل الطعام ونحوه إذا لم يفعل ذلك حيلة، لأن الله ﷾ قد حرم على عباده التحيل لفعل ما حرم اهـ فتاوى ابن باز (١٧/١١٥) .
والله أعلم
انظر: الشرح الممتع (٧/١٤١-١٤٣) مناسك الحج والعمرة (ص ٥٢-٥٣) للشيخ ابن عثيمين.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
3932