اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
كيفية زكاة جمعية الموظفين

[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المشاركة فيما يسمى بجمعيات القرعة وهي مكونة من مجموعة من الأشخاص حيث يقوم كل شخص بدفع مبلغ مالي ثابت شهريًا وفي نهاية كل شهر تجرى القرعة على أحد أفرادها فيأخذ مجموع ما دفعه كل الأفراد وهكذا إلى أن يأخذ كل واحد نصيبه منها ... وهل هذا المبلغ المتحصل عليه زكاة؟]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولًا:
هذه المعاملة اشتهرت باسم جمعية الموظفين، وهي محل خلاف بين أهل العلم، وأكثرهم على جوازها.
وقد سئل الشيخ ابن باز ﵀: عن جماعة من المدرسين يقومون في نهاية كل شهر بجمع مبلغ من المال من رواتبهم ويعطى لشخص معين منهم، وفي الشهر الثاني يعطى لشخص آخر وهكذا حتى يأخذ الجميع نصيبهم وتسمى عند البعض بالجمعية، فما حكم الشرع في ذلك؟
فأجاب:
"ليس في ذلك بأس، وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد، وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء فقرر بالأكثرية جواز ذلك، لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة.
والله ولي التوفيق " انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" (٢/٤١٣) .
ثانيًا:
أما زكاتها فينبني على معرفة هذه الأسس:
١- من ملك نقودًا تبلغ نصابًا، وحال عليها الحول، وجب عليه أن يزكيها، والنصاب هو ما يعادل ٨٥ جراما من الذهب، أو ٥٩٥ جراما من الفضة. والحول يبدأ من حين بلوغ المال النصاب.
٢- من استفاد مالًا أثناء الحول، ليس ناتجًا عن المال الأول، كأن يأتيه عن طريق الإرث أو الهبة أو القرض، فإنه يبدأ له حولًا جديدًا ويزكيه إذا انتهى حَوْلُه، وله أن يضمه إلى حول ما عنده من مال سابق، حتى يخرج زكاة الجميع في وقت واحد، وهو نهاية حول المال الأول، ويكون قد أخرج زكاة المال الثاني مقدمًا، قبل مرور الحول، وهذا جائز.
٣- من كان له دين على غيره، وكان المدين مليئا (معترفا بالدين باذلا له في وقته) لزمه أن يزكيه عند حولان حوله، ولو استمر الدين سنوات.
٤- من كان عليه دين، ولديه مال، لزمه أن يزكي ماله عند حولان الحول، دون أن يُسقط الدين، على الراجح من قولي العلماء.
وبناء على هذا، فالقول في زكاة جمعية الموظفين كما يلي:
أ- من استلم المال المجموع، وكان بالغا نصابا، فإما أن يضيفه إلى حول مالٍ سابق عنده، وإما أن يستقبل به حولا جديدا، ثم يزكيه في نهاية هذا الحول، هذا إذا بقي النصاب إلى نهاية الحول، أما لو أنفق مال الجمعية حتى ذهب كله أو نقص عن النصاب، فلا زكاة عليه.
مثال: من كان لديه مال بلغ نصابًا في شهر رمضان، ثم استلم مال الجمعية في شهر شوال، فإما أن يزكي الجميع في رمضان التالي، وإما أن يزكي كلَّ مالٍ في حوله، هذا في رمضان، والآخر في شوال.
ب- إذ كان قسط الجمعية الشهري يبلغ نصابًا، أو كان عنده مال آخر غير مال الجمعية يكمل النصاب، ثم مضى عام هجري على البدء في الجمعية، ولنفرض أن مجموع ما دفعه زيد مثلا (٢٠ألفا)، ولم يستلم الجمعية بعد، فإنه يلزمه زكاة هذا المبلغ (٢٠ألفا) لأنه في حكم الدَّيْن على إخوانه المشاركين معه.
وإذا كان القسط لا يبلغ نصابًا، وليس عنده مال آخر يكمل النصاب، فإن حول الزكاة يبدأ حين يكون ما دفعه بلغ نصابا.
والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
2388
المجلد
العرض
50%
الصفحة
2388
(تسللي: 4366)