موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
الوكيل في تفريق الزكاة ليس من العاملين عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا أعطاني أحد الأغنياء زكاة ماله حتى أقوم بتوزيعها على الفقراء، فهل أكون من العاملين عليها، وآخذ منها؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
العاملون على الزكاة هم الذين يوليهم ولي الأمر المسلم على الزكاة، فيقومون بجمعها وحفظها وتوزيعها ونحو ذلك.
انظر " "الشرح الممتع" (٦/١٤٢) .
أما من وكله صاحب المال لإخراج زكاته، فهذا الوكيل يكون نائبًا عن صاحب المال، وليس من العاملين عليها.
قال النووي ﵀ في "المجموع" (٦/١٦٥):
" قال الشافعي والأصحاب ﵏: إن كان مفرق الزكاة هو المالك أو وكيله سقط نصيب العامل ووجب صرفها إلى الأصناف السبعة الباقين " انتهى.
وسئل الشيخ ابن عثيمين ﵀: رجل غني أرسل زكاته لشخص، وقال: فرقها على نظرك. فهل يكون هذا الوكيل من العاملين على الزكاة ويستحق منها؟
فأجاب:
" ليس هذا الوكيل من العاملين عليها، ولا يستحق منها؛ لأن هذا وكيل خاص لشخص خاص، وهذا هو السر -والله أعلم- في التعبير القرآني حيث قال: (وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) التوبة/٦٠. لأن (على) تفيد نوعًا من الولاية، كأن العاملين ضمنت معنى القائمين، ولهذا صار الذي يتولى صرف الزكاة نيابة عن شخص معين لا يعد من العاملين عليها، والله أعلم " انتهى.
مجموع فتاوى ابن عثمين (١٨/٣٦٩) .
وسئل الشيخ ابن باز ﵀: لدي مقدار من المال زكاة واجبة علي، وأريد أن أرسل منها مبلغًا لإحدى البلدان لفقرائها، وأعرف رجلًا غنيًا في تلك البلد وأريد أن أبعث المال بواسطته ليلتمس له المحتاجين، ولكنه لن يعمل ذلك إلا بمبلغ، فهل يجوز أن أعطيه من مال الزكاة على عمله؟
فأجاب:
" الأفضل لك أن توزع زكاتك في فقراء بلدك، وإذا نقلتها إلى بلد آخر فيها فقراء هم أشد حاجة أو لكونهم من أقاربك وهم فقراء فلا بأس، وإذا وكلت وكيلًا في توزيع الزكاة فلا مانع أن تعطيه أجرة من غير الزكاة، لأن الواجب عليك توزيعها بين الفقراء بنفسك أو بوكيلك الثقة، وعليك أجرته من مالك، لا من الزكاة " انتهى.
"مجموع فتاوى ابن باز" (١٤/٢٥٨) .
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا أعطاني أحد الأغنياء زكاة ماله حتى أقوم بتوزيعها على الفقراء، فهل أكون من العاملين عليها، وآخذ منها؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
العاملون على الزكاة هم الذين يوليهم ولي الأمر المسلم على الزكاة، فيقومون بجمعها وحفظها وتوزيعها ونحو ذلك.
انظر " "الشرح الممتع" (٦/١٤٢) .
أما من وكله صاحب المال لإخراج زكاته، فهذا الوكيل يكون نائبًا عن صاحب المال، وليس من العاملين عليها.
قال النووي ﵀ في "المجموع" (٦/١٦٥):
" قال الشافعي والأصحاب ﵏: إن كان مفرق الزكاة هو المالك أو وكيله سقط نصيب العامل ووجب صرفها إلى الأصناف السبعة الباقين " انتهى.
وسئل الشيخ ابن عثيمين ﵀: رجل غني أرسل زكاته لشخص، وقال: فرقها على نظرك. فهل يكون هذا الوكيل من العاملين على الزكاة ويستحق منها؟
فأجاب:
" ليس هذا الوكيل من العاملين عليها، ولا يستحق منها؛ لأن هذا وكيل خاص لشخص خاص، وهذا هو السر -والله أعلم- في التعبير القرآني حيث قال: (وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) التوبة/٦٠. لأن (على) تفيد نوعًا من الولاية، كأن العاملين ضمنت معنى القائمين، ولهذا صار الذي يتولى صرف الزكاة نيابة عن شخص معين لا يعد من العاملين عليها، والله أعلم " انتهى.
مجموع فتاوى ابن عثمين (١٨/٣٦٩) .
وسئل الشيخ ابن باز ﵀: لدي مقدار من المال زكاة واجبة علي، وأريد أن أرسل منها مبلغًا لإحدى البلدان لفقرائها، وأعرف رجلًا غنيًا في تلك البلد وأريد أن أبعث المال بواسطته ليلتمس له المحتاجين، ولكنه لن يعمل ذلك إلا بمبلغ، فهل يجوز أن أعطيه من مال الزكاة على عمله؟
فأجاب:
" الأفضل لك أن توزع زكاتك في فقراء بلدك، وإذا نقلتها إلى بلد آخر فيها فقراء هم أشد حاجة أو لكونهم من أقاربك وهم فقراء فلا بأس، وإذا وكلت وكيلًا في توزيع الزكاة فلا مانع أن تعطيه أجرة من غير الزكاة، لأن الواجب عليك توزيعها بين الفقراء بنفسك أو بوكيلك الثقة، وعليك أجرته من مالك، لا من الزكاة " انتهى.
"مجموع فتاوى ابن باز" (١٤/٢٥٨) .
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
2543