موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
هل يشتري بضائع مباحة من مؤسسة تبيع خمورًا؟
[السُّؤَالُ]
ـ[في بلادنا مؤسسات حكومية تبيع مخلفات الأصناف من مواد غذائية ومنزلية وأقمشة وألبسة ومواد تنظيف إضافة لذلك الخمور - والعياذ بالله - ولكن قسم مبيع الخمور خارج المبنى الرئيسي وبمنعزل عن كافة الأصناف، علمًا أن أسعار تلك المؤسسات أدنى بكثير من أسعار السوق.
سؤالي:
هل يجوز التعامل مع هذه المؤسسات أو ما شابه ذلك - وخاصة ذوي الدخل المحدود -؟ .]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لقد حرم الله تعالى شرب الخمر، وحرم تصنيعها وبيعها وشراءها، ولو كان البيع لغير المسلمين.
فعن جابر بن عبد الله ﵄ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة: (إنَّ الله وَرَسولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ والمَيْتَة والخِنْزِير وَالأَصْنَام) .
رواه البخاري (١٢١٢) ومسلم (١٥٨١) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة:
هل تجوز المتاجرة في الخمور والخنازير إذا كان لا يبيعها لمسلم؟
فأجابوا:
" لا يجوز المتاجرة فيما حرم الله من الأطعمة وغيرها، كالخمور والخنزير ولو مع الكفرة؛ لما ثبت عنه ﷺ أنه قال: (إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه)؛ ولأنه ﷺ (لعن الخمر وشاربها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها) " انتهى.
" فتاوى اللجنة الدائمة " (١٣ / ٤٩) .
وأما ما ورد في السؤال من شراء بضائع أخرى ممن يبيع الخمر، فلا حرج فيه، وقد قال الله تعالى (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) البقرة/٢٧٥.
ولم يزل المسلمون يشترون المباح ممن يبيعه من الكفار والفساق مع كونهم يبيعون الحرام في أماكن أخرى، وقد كان النبي ﷺ يشتري من اليهود، وهم أكلة الربا، وأكلة أموال الناس بالباطل.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
[السُّؤَالُ]
ـ[في بلادنا مؤسسات حكومية تبيع مخلفات الأصناف من مواد غذائية ومنزلية وأقمشة وألبسة ومواد تنظيف إضافة لذلك الخمور - والعياذ بالله - ولكن قسم مبيع الخمور خارج المبنى الرئيسي وبمنعزل عن كافة الأصناف، علمًا أن أسعار تلك المؤسسات أدنى بكثير من أسعار السوق.
سؤالي:
هل يجوز التعامل مع هذه المؤسسات أو ما شابه ذلك - وخاصة ذوي الدخل المحدود -؟ .]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لقد حرم الله تعالى شرب الخمر، وحرم تصنيعها وبيعها وشراءها، ولو كان البيع لغير المسلمين.
فعن جابر بن عبد الله ﵄ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة: (إنَّ الله وَرَسولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ والمَيْتَة والخِنْزِير وَالأَصْنَام) .
رواه البخاري (١٢١٢) ومسلم (١٥٨١) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة:
هل تجوز المتاجرة في الخمور والخنازير إذا كان لا يبيعها لمسلم؟
فأجابوا:
" لا يجوز المتاجرة فيما حرم الله من الأطعمة وغيرها، كالخمور والخنزير ولو مع الكفرة؛ لما ثبت عنه ﷺ أنه قال: (إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه)؛ ولأنه ﷺ (لعن الخمر وشاربها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها) " انتهى.
" فتاوى اللجنة الدائمة " (١٣ / ٤٩) .
وأما ما ورد في السؤال من شراء بضائع أخرى ممن يبيع الخمر، فلا حرج فيه، وقد قال الله تعالى (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) البقرة/٢٧٥.
ولم يزل المسلمون يشترون المباح ممن يبيعه من الكفار والفساق مع كونهم يبيعون الحرام في أماكن أخرى، وقد كان النبي ﷺ يشتري من اليهود، وهم أكلة الربا، وأكلة أموال الناس بالباطل.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
5646