اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
إذا مات وهو جنب

[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم من مات جنبا؟]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولًا:
موت الإنسان وهو جنب لا يدل على ضعف دين أو سوء خاتمة، ما دام قد أجنب بسبب مباح، كجماع الزوجة أو الاحتلام.
وقد استشهد حنظلة ﵁ وهو جنب، وغسلته الملائكة، وقصته مشهورة، رواها ابن إسحاق وغيره، كما قال الحافظ ابن حجر ﵀ في "فتح الباري".
وروى الطبراني عن ابن عباس ﵂ أن حمزة ﵁ استشهد وهو جنب. قال ابن حجر: إسناده لا بأس به.
ثانيًا:
إذا مات الرجل جنبا، أو ماتت المرأة حائضا، فإنه يغسل غسلًا واحدا، فيكفي غسل الموت عن غسل الجنابة والحيض.
لأنه اجتمع سببان للغسل: الجنابة أو الحيض والموت فيكفي غسل واحد عنهما، كما لو اجتمع أكثر من سبب للوضوء، كخروج الريح، والبول، والنوم العميق، فإنه يكفي عنها جميعًا وضوء واحد.
وانظر: "كشاف القناع" (٢/٨٧) .
وقال النووي ﵀ في "المجموع" (٥/١٢٣): " مذهبنا أن الجنب والحائض إذا ماتا غسلا غسلا واحدا، وبه قال العلماء كافة إلا الحسن البصري فقال: يغسلان غسلين. قال ابن المنذر: لم يقل به غيره " انتهى.
والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
4654
المجلد
العرض
76%
الصفحة
4654
(تسللي: 6632)