اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
أخذ مال اليتيم سرقة

[السُّؤَالُ]
ـ[عليَّ نذر وعندي يتامى، فهل أخرج هذا النذر من مال هؤلاء اليتامى؟]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا يحل لها أن تخرج النذر من مال اليتامى لقول الله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) الأنعام / ١٥٢، وإخراجنا إياه من مال اليتيم ليس فيه فائدة لليتيم، بل إن أخذه يُعدّ سرقة، والواجب على كل من عنده مال لليتامى أن يتصرّف به بما يرى أنه أصلح لليتيم، أما ما ليس فيه صلاح أو فيه صلاح لكن هل هو أصلح منه فإنه لا يجوز أن يتصرّف لما سقناه في الآية الكريمة: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) الأنعام /١٥٢، فلا يجوز التصرف وإن كانوا أولادها.

[الْمَصْدَرُ]
مجلة الدعوة العدد/١٧٩٨ ص/٦١
6048
المجلد
العرض
91%
الصفحة
6048
(تسللي: 8026)