اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
التمسح بالكعبة

[السُّؤَالُ]
ـ[في أثناء الطواف يشاهد بعض الناس يتمسحون بجدار الكعبة وبكسوتها، وبمقام إبراهيم، فما حكم ذلك العمل؟.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
عرض هذا السؤال على الشيخ محمد ابن عثيمين – ﵀ – فقال:
" هذا العمل يفعله الناس، يريدون به التقرب إلى الله ﷿ والتعبد له، وكل عمل تريد به التقرب إلى الله والتعبد له، وليس له أصل في الشرع فإنه بدعة، حذر منه النبي ﷺ فقال: " إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة " رواه الترمذي (٢٦٧٦) وأبو داوود (٤٦٠٧) .
ولم يرد عن النبي ﷺ أنه مسح سوى الركن اليماني والحجر الأسود.
وعليه فإذا مسح الإنسان أي ركن من أركان الكعبة أو جهة من جهاتها، غير الركن اليماني والحجر الأسود، فإنه يعتبر مبتدعا، ولما رأى عبد الله بن عباس ﵄ معاوية بن أبي سفيان ﵄ يمسح الركنين الشماليين، نهاه، فقال له معاوية ﵁: ليس شيء من البيت مهجورا، فقال ابن عباس ﵄: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) الأحزاب / ٢١
وقد رأيت النبي ﷺ يمسح الركنين اليمانيين، يعني الركن اليماني والحجر الأسود، فرجع معاوية ﵁ إلى قول ابن عباس.
ومن باب أولى في البدعة، ما يفعله بعض الناس من التمسح بمقام إبراهيم، فإن ذلك لم يرد عن النبي ﷺ أنه تمسح في أي جهة من جهات المقام.
وكذلك ما يفعله بعض الناس من التمسح بزمزم، والتمسح بأعمدة الرواق – وهي أعمدة المبنى العثماني القديمة -، وكل ذلك مما لم يرد عن النبي ﷺ فكله بدعة، وكل بدعة ضلالة "

[الْمَصْدَرُ]
انتهى من دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج والمعتمر
4037
المجلد
العرض
69%
الصفحة
4037
(تسللي: 6015)