موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
لا يشترط أن يكون الجورب من الجلد
[السُّؤَالُ]
ـ[ما طبيعة الجوارب التي يُمسح عليها؟ هل يجوز المسح على أية جوارب، أم يجب أن تكون من الجلد؟ أرجو أن تجيب على ضوء الكتاب والسنة.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: «تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ» .
رواه الترمذي (٩٢)، وصححه الألباني في " صحيح سنن الترمذي " برقم (٨٦) .
قال " صاحب القاموس ": الجورب: لفافة الرِّجْلِ.
قال أبو بكر بن العربي: والجورب هو غِشَاءٌ للقدم من الصوف يُتَّخَذُ للتَدْفِئَة.
َوعنْ يَحْيَى الْبَكَّاءِ قَالَ سَمِعْت ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ كَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ.
" المصنف " لابن أبي شيبة (١ / ١٧٣) .
قال ابن حزم: وَالْمَسْحُ عَلَى كُلِّ مَا لُبِسَ فِي الرِّجْلَيْنِ - مِمَّا يَحِلُّ لِبَاسُهُ مِمَّا يَبْلُغُ فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ سُنَّةٌ، سَوَاءٌ كَانَا خُفَّيْنِ مِنْ جُلُودٍ أَوْ لُبُودٍ أَوْ عُودٍ أَوْ حَلْفَاءَ أَوْ جَوْرَبَيْنِ مِنْ كَتَّانٍ أَوْ صُوفٍ أَوْ قُطْنٍ أَوْ وَبَرٍ أَوْ شَعْرٍ - كَانَ عَلَيْهِمَا جِلْدٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ - أَوْ جُرْمُوقَيْنِ أَوْ خُفَّيْنِ عَلَى خُفَّيْنِ أَوْ جَوْرَبَيْنِ عَلَى جَوْرَبَيْنِ.... " المُحَلَّى " (١ / ٣٢١) .
وخالف في جواز المسح على الخفين بعض أهل العلم، والصحيح الذي تدل عليه الأدلة جواز ذلك كما سبق.
والله أعلم.
ويراجع جواب سؤال رقم (٨١٨٦) و(٩٦٤٠) .
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
[السُّؤَالُ]
ـ[ما طبيعة الجوارب التي يُمسح عليها؟ هل يجوز المسح على أية جوارب، أم يجب أن تكون من الجلد؟ أرجو أن تجيب على ضوء الكتاب والسنة.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: «تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ» .
رواه الترمذي (٩٢)، وصححه الألباني في " صحيح سنن الترمذي " برقم (٨٦) .
قال " صاحب القاموس ": الجورب: لفافة الرِّجْلِ.
قال أبو بكر بن العربي: والجورب هو غِشَاءٌ للقدم من الصوف يُتَّخَذُ للتَدْفِئَة.
َوعنْ يَحْيَى الْبَكَّاءِ قَالَ سَمِعْت ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ كَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ.
" المصنف " لابن أبي شيبة (١ / ١٧٣) .
قال ابن حزم: وَالْمَسْحُ عَلَى كُلِّ مَا لُبِسَ فِي الرِّجْلَيْنِ - مِمَّا يَحِلُّ لِبَاسُهُ مِمَّا يَبْلُغُ فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ سُنَّةٌ، سَوَاءٌ كَانَا خُفَّيْنِ مِنْ جُلُودٍ أَوْ لُبُودٍ أَوْ عُودٍ أَوْ حَلْفَاءَ أَوْ جَوْرَبَيْنِ مِنْ كَتَّانٍ أَوْ صُوفٍ أَوْ قُطْنٍ أَوْ وَبَرٍ أَوْ شَعْرٍ - كَانَ عَلَيْهِمَا جِلْدٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ - أَوْ جُرْمُوقَيْنِ أَوْ خُفَّيْنِ عَلَى خُفَّيْنِ أَوْ جَوْرَبَيْنِ عَلَى جَوْرَبَيْنِ.... " المُحَلَّى " (١ / ٣٢١) .
وخالف في جواز المسح على الخفين بعض أهل العلم، والصحيح الذي تدل عليه الأدلة جواز ذلك كما سبق.
والله أعلم.
ويراجع جواب سؤال رقم (٨١٨٦) و(٩٦٤٠) .
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
118