اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
تحويل المال من عملة إلى عملة أخرى

[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المال المحول من عملة لعملة أخرى، مثلًا أقبض راتبي بالريال السعودي، وأحوله للريال السوداني، علمًا بأن الريال السعودي يساوي ثلاثة ريالات سودانية، هل هذا ربًا؟]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
يجوز تحويل الورق النقدي لدولة إلى ورق نقدي لدولة أخرى، ولو تفاوت العوضان في القدر؛ لاختلاف الجنس، كما في المثال المذكور في السؤال، لكن بشرط التقابض في المجلس، وقبض الشيك أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.

[الْمَصْدَرُ]
من فتاوى اللجنة الدائمة.
5265
المجلد
العرض
82%
الصفحة
5265
(تسللي: 7243)