اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
حكم فتح محلات للحلاقة الرجالية

[السُّؤَالُ]
ـ[حكم محلات الحلاقة الرجالية؟]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا حرج في فتح محلات الحلاقة الرجالية، وممارسة هذه المهنة، بشرط تجنب المحرمات كحلق اللحية، والأخذ من الحواجب، وقص الشعر على هيئة فيها تشبه بالكافرين، وانظر السؤال رقم (٣٤٧٢٢) ورقم (١١٨٩) .
سئل الشيخ ابن عثيمين ﵀: " سائل يسأل بأن له قريبًا لديه صالون حلاقة مؤجر على عامل ونصحه بأن هذا العمل محرم، وأن المال سحت، وأنه لا يجوز حلق لحى المسلمين، فقال: أنا لم آخذ من العامل إلا إيجار المحل مائة وخمسين ريالًا، والناس أحرار في حلق لحاهم، وأنا لم أجبرهم بحلقها عنده.
فأجاب: " إن هذا الصالون إن كتب عليه كتابة ينفذ ما فيها: ممنوع حلق اللحية، إن كتب هذه العبارة وصار من طلب منه أن يحلق اللحية أبى عليه، فلا بأس أن يطلب رزق الله، أما إذا كان سيحلق لمن طلب منه الحلق إما حلق الرأس أو اللحية فإنه لا يجوز، وعليه أن يستبدل هذا الصالون ويبدله بما هو خير منه، ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه. فالحاصل أن فتح الصوالين للحلاقة فيه تفصيل: إذا كان الإنسان سيمتنع من حلق ما يحرم حلقه؛ فلا بأس؛ هذا من أسباب الرزق، وإن كان سيحلق ما طلبه المحلوق ولو كان حرامًا فإنه لا يجوز " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (٧٩/١٣) .
وسئل أيضا ﵀: " لدي محلات دكاكين وأريد أن أقوم بتأجيرها على بعض صوالين الحلاقة فهل في ذلك حرج؟
فأجاب: في ذلك حرج إذا أجرت الدكاكين للحلاقين فإنه من المعلوم حسب العادة أن الحلاقين يحلقون كل شيء، يحلقون الرأس ويحلقون اللحية بل ربما كان حلق اللحى لديهم أكثر من حلق الرؤوس هذا هو العادة والغالب، وعلى هذا فلا يجوز تأجير الدكاكين للحلاقين إلا إذا اشترط عليهم أن لا يحلقوا فيها اللحى، فحينئذٍ لا بأس، وإذا ثبت أنه حلق لحية في هذه الدكاكين كان لمؤجر الدكان أن يفسخ الإجارة؛ لأن المستأجر أخل بشرطٍ صحيح لم يوفِ به. هذا هو الجواب عن تأجير الدكاكين للحلاقة بمعنى أنه لا يجوز أن يؤجرها للحلاقين إلا إذا اشترط عليهم أن لا يحلقوا فيها حلقًا محرمًا كحلق اللحى، ويدل لذلك أن تأجيرها إعانةٌ لهم على فعل هذا المحرم، وقد قال الله تعالى (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)، ويدل على تحريم أجرتها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه) والأجرة ثمن للمنفعة التي حصل عليها المستأجر "
انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
6611
المجلد
العرض
98%
الصفحة
6611
(تسللي: 8589)