اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
قسمة رجل مات وترك زوجة وأمًا وأخًا وأختًا

[السُّؤَالُ]
ـ[مات رجل وترك من خلفه زوجة وأخ وأخت وأم. فكيف تقسم ممتلكاته بين الورثة هؤلاء؟.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
تقسم ممتلكات هذا الرجل بين ورثته المذكورين على النحو التالي:
للزوجة الربع، وللأم السدس، والباقي على الأخوة للذكر مثل حظ الأنثيين.
فلو كانت التركة مثلًا: ١٨٠٠٠
فللزوجة: ربع التركة وتساوي: ٤٥٠٠،
وللأم: سدس التركة وتساوي: ٣٠٠٠،
والباقي (١٨٠٠٠ - ٧٥٠٠ = ١٠٥٠٠) يقسم ثلاثة أقسام:
ثلث للأنثى ويساوي: ٣٥٠٠،
وثلثان للذكر ويساوي: ٧٠٠٠، والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]
الشيخ سعد الحميد.
5834
المجلد
العرض
89%
الصفحة
5834
(تسللي: 7812)