موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
هل فوض عثمان ﵁ الناس في إخراج زكاة أموالهم؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صحيح أن عثمان بن عفان ﵁ فوض إلى الناس إخراج زكاة أموالهم؟ ولماذا؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
ثبت عن عثمان ﵁ أنه قال: (هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ دَيْنٌ فَلْيَقْضِ دَيْنَهُ، ثُمَّ لِيُزَكِّ بَقِيَّةَ مَالِهِ) رواه البيهقي في السنن الكبرى بإسناد صحيح كما قال النووي ﵀ في المجموع.
وقد احتج به الفقهاء على أن للإنسان أن يخرج زكاة أمواله الباطنة بنفسه.
قال في المهذب: " ويجوز لرب المال أن يفرق زكاة الأموال الباطنة بنفسه. وهي الذهب والفضة وعروض التجارة والركاز؛ لما روي عن عثمان ﵁ ".
وقال النووي ﵀: " قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: للمالك أن يفرق زكاة ماله الباطن بنفسه، وهذا لا خلاف فيه، ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين.
والأموال الباطنة هي الذهب والفضة والركاز وعروض التجارة وزكاة الفطر ...
وأما الأموال الظاهرة: وهي الزروع والمواشي والثمار والمعادن ففي جواز تفريقها بنفسه قولان مشهوران، أصحهما، وهو الجديد: جوازه. والقديم: منعه ووجوب دفعها إلى الإمام أو نائبه) انتهى من "المجموع" (٦/١٣٦) باختصار.
وقال في "كشاف القناع" (٢/٢٥٨): " ويستحب للإنسان تفرقة زكاته وتفرقة فطرته بنفسه، بشرط أمانته، وهو أفضل من دفعها إلى إمام عادل؛ لقوله تعالى: (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ) وليكون على ثقة من إيصالها إلى مستحقيها، ولا فرق بين الأموال الظاهرة والباطنة) انتهى باختصار.
والحاصل: أن الآية الكريمة، وقول عثمان ﵁، وإقرار الصحابة له، كل ذلك يدل على جواز أن يخرج الإنسان زكاته بنفسه.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صحيح أن عثمان بن عفان ﵁ فوض إلى الناس إخراج زكاة أموالهم؟ ولماذا؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
ثبت عن عثمان ﵁ أنه قال: (هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ دَيْنٌ فَلْيَقْضِ دَيْنَهُ، ثُمَّ لِيُزَكِّ بَقِيَّةَ مَالِهِ) رواه البيهقي في السنن الكبرى بإسناد صحيح كما قال النووي ﵀ في المجموع.
وقد احتج به الفقهاء على أن للإنسان أن يخرج زكاة أمواله الباطنة بنفسه.
قال في المهذب: " ويجوز لرب المال أن يفرق زكاة الأموال الباطنة بنفسه. وهي الذهب والفضة وعروض التجارة والركاز؛ لما روي عن عثمان ﵁ ".
وقال النووي ﵀: " قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: للمالك أن يفرق زكاة ماله الباطن بنفسه، وهذا لا خلاف فيه، ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين.
والأموال الباطنة هي الذهب والفضة والركاز وعروض التجارة وزكاة الفطر ...
وأما الأموال الظاهرة: وهي الزروع والمواشي والثمار والمعادن ففي جواز تفريقها بنفسه قولان مشهوران، أصحهما، وهو الجديد: جوازه. والقديم: منعه ووجوب دفعها إلى الإمام أو نائبه) انتهى من "المجموع" (٦/١٣٦) باختصار.
وقال في "كشاف القناع" (٢/٢٥٨): " ويستحب للإنسان تفرقة زكاته وتفرقة فطرته بنفسه، بشرط أمانته، وهو أفضل من دفعها إلى إمام عادل؛ لقوله تعالى: (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ) وليكون على ثقة من إيصالها إلى مستحقيها، ولا فرق بين الأموال الظاهرة والباطنة) انتهى باختصار.
والحاصل: أن الآية الكريمة، وقول عثمان ﵁، وإقرار الصحابة له، كل ذلك يدل على جواز أن يخرج الإنسان زكاته بنفسه.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
2325