موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
حكم بيع الفيز والتأشيرات
[السُّؤَالُ]
ـ[استقدمت عمالة أجنبية قبل ٨ سنوات تقريبًا، وقد بعت الفيز على شخص هنا، على أن يستقدم العمالة ويعملوا على طريقتهم، أي ليس عندي في المؤسسة، وكان هذا شرطًا بيني وبينهم، وعلى اتفاق أن يدفع نسبة آخر كل شهر، وليست إجباريًا، وبعض العمال سافر إلى بلاده، ولا أعرف له عنوانًا، والبعض الآخر موجود، ولكن لا آخذ منه شيئًا. فما حكم المال الذي أخذته من بيع الفيز ومن العمال؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
بيع الفيز لا يجوز لأن في بيعها كذبًا ومحالفة واحتيالًا على أنظمة الدولة، وأكلًا للمال بالباطل، وقد قال تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام) البقرة/١٨٨ وعلى ذلك فإن ثمن الفيز التي بعتها والنسب التي تأخذها من العمال كسب محرم، ويجب التخلص منه، وإبراء ذمتك منه، فما حصلت عليه من ثمن الفيز تنفقه في وجوه البر والخير من فقراء وإنشاء وبناء مرافق تنفع المسلمين.
وأما الأموال التي أخذتها من العمال أنفسهم نسبة في كل شهر فإنه يجب عليك ردها إليهم إن كانوا موجودين، أو تيسر إيصالها إليهم في بلدهم على عناوينهم، فإن تعذر معرفتهم أو إيصالها إليهم فأن تتصدق بها عنهم لأن هذه النسبة اقتطعت منهم بغير حق، وبدون عوض، وعليك الاستمرار في التوبة من هذا العمل، وعدم العودة إليه مستقبلًا، ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه، قال الله تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجًا، ويرزقه من حيث لا يحتسب) الطلاق /٢،٣
[الْمَصْدَرُ]
من فتاوى اللجنة الدائمة ج١٣/٨٠.
[السُّؤَالُ]
ـ[استقدمت عمالة أجنبية قبل ٨ سنوات تقريبًا، وقد بعت الفيز على شخص هنا، على أن يستقدم العمالة ويعملوا على طريقتهم، أي ليس عندي في المؤسسة، وكان هذا شرطًا بيني وبينهم، وعلى اتفاق أن يدفع نسبة آخر كل شهر، وليست إجباريًا، وبعض العمال سافر إلى بلاده، ولا أعرف له عنوانًا، والبعض الآخر موجود، ولكن لا آخذ منه شيئًا. فما حكم المال الذي أخذته من بيع الفيز ومن العمال؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
بيع الفيز لا يجوز لأن في بيعها كذبًا ومحالفة واحتيالًا على أنظمة الدولة، وأكلًا للمال بالباطل، وقد قال تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام) البقرة/١٨٨ وعلى ذلك فإن ثمن الفيز التي بعتها والنسب التي تأخذها من العمال كسب محرم، ويجب التخلص منه، وإبراء ذمتك منه، فما حصلت عليه من ثمن الفيز تنفقه في وجوه البر والخير من فقراء وإنشاء وبناء مرافق تنفع المسلمين.
وأما الأموال التي أخذتها من العمال أنفسهم نسبة في كل شهر فإنه يجب عليك ردها إليهم إن كانوا موجودين، أو تيسر إيصالها إليهم في بلدهم على عناوينهم، فإن تعذر معرفتهم أو إيصالها إليهم فأن تتصدق بها عنهم لأن هذه النسبة اقتطعت منهم بغير حق، وبدون عوض، وعليك الاستمرار في التوبة من هذا العمل، وعدم العودة إليه مستقبلًا، ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه، قال الله تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجًا، ويرزقه من حيث لا يحتسب) الطلاق /٢،٣
[الْمَصْدَرُ]
من فتاوى اللجنة الدائمة ج١٣/٨٠.
5459