اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
مكافأة نهاية الخدمة لموظفي البنك

[السُّؤَالُ]
ـ[يسأل أحد الزملاء بأن أباه يعمل في بنك ربوي وهو على وشك التقاعد (نهاية الخدمة) وسوف تصرف له مكافأة نهاية الخدمة من أموال هذا البنك الربوي فما حكم هذه المكافأة؟ وما حكم الراتب الذي سوف يستلمه بعد في حال نهاية الخدمة التقاعد؟ (مع العلم بأن الراتب التقاعدي سوف يصرف له شهريا من صندوق التأمينات الاجتماعية، وهي مؤسسة تستلم من شركة التوظيف - البنك في حالتنا الحالية - ومن الموظف مبلغًا مقطوعًا إجباريًا شهريا من أجل دفع راتب تقاعدي.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
سألت شيخنا عبد العزيز بن باز - ﵀ - عن مسألة مكافأة نهاية الخدمة لموظف البنك الربوي فأجابني بأنه يجوز له أن يأخذ المقابل عن المدة التي عمل فيها في البنك الربوي قبل العلم بالتحريم ولا يجوز له أن يأخذ عن المدة التي عمل فيها وهو عالم بالتحريم.
مثال: لو فرضنا أنه عمل لمدة (٣٠) سنة في البنك وكان لا يعلم بحرمة عمله مدة (٢٠) سنة منها، ثم علم بالحكم واستمر في العمل لمدة (١٠) سنوات فله أن يأخذ عن العشرين سنة ولا يأخذ عن العشر سنوات الأخيرة.
وأما بالنسبة لأولاده فيحل لهم أن يأخذوا ما يحتاجونه من والدهم وإن كان كسبه حرامًا لأن نفقته عليهم واجبة والإثم عليه، ولكن ينصحونه ولا يتوسعون في الأخذ والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
6390
المجلد
العرض
95%
الصفحة
6390
(تسللي: 8368)