موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
إذا صلوا في البيت اكتفوا بأذان المسجد وأقاموا الصلاة فقط
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان الإنسان في جماعة وسمع الأذان، فهل يجب عليه أن يؤذن أو يكفيه الأذان الذي سمعه من مؤذن آخر؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
"إذا كان الإنسان في جماعة وسمع الأذان في أي مسجد فإن الواجب عليه وعلى الجماعة أن يجيبوا الأذان وأن يتوجهوا إلى المسجد، ولا يصلوا في محلهم، ولا حاجة إلى أذان ولا إلى غيره، بل يتوجهون إلى المسجد الذي سمعوا أذانه قريبًا منهم حيث يمكنهم الوصول إليه والصلاة معهم.
إذا كان الأذان بالصوت الطبيعي فإن الغالب أن يكون المسجد قريبًا، أما إذا كان بمكبر فقد يكون بعيدًا ووصلهم الصوت من بعد.
فالحاصل: أن الواجب عليهم التوجه إلى المسجد إذا أمكن.
أما إن كان بعيدًا لا يتيسر الوصول إليه إلا بعد فوات الصلاة لبعده، ولأن الصوت سمعوه بواسطة المكبر وهو يأتي من بعيد فإنهم يكتفون بهذا الأذان، وتكفي الإقامة؛ لأن المقصود سماع الأذان ووجود ما يدعو الناس إلى الصلاة ويعلمهم بالوقت وقد حصل.
المقصود: أنه تكفيه الإقامة إذا كان ما تيسر له أن يصلي مع الناس لمرض أو لكونه حارسًا أو ما أشبه ذلك، فيكفيه الأذان، ويقيم، أي يأتي بالإقامة فقط، أما إذا كان في محل قريب بحيث يستطيع الوصول إلى محل الأذان ويصلي مع الناس فالواجب على هؤلاء المستمعين للأذان أن يجيبوا، للحديث: (مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ) هكذا قال النبي ﵊.
فالواجب على من سمع الأذان أن يجيب المؤذن، ويتوجه للمسجد أو محل إقامة الجماعة حتى يكثروا السواد، وحتى يحصل الاجتماع على طاعة الله ﷿، وحتى يحصل الامتثال لأمر النبي ﷺ بحضور الجماعة، لكن إذا كان هناك مانع من مرض أو خوف أو كونه حارسًا لمال عنده لا يستطيع التوجه، أو لأن المكان بعيد وسمعوا الصوت من بعيد بواسطة المكبر ولا يستطيعون الوصول إليه إلا إذا فاتتهم الصلاة، فيصلون في مكانهم ويكتفون بالأذان، فإن أذنوا فلا بأس، وإن أذنوا أذانًا ثانيًا فلا حرج لأنه خير بلا شك لا سيما مع البعد، وإن اكتفوا بالأذان فإنه كاف، وعليهم أن يقيموا فقط، أي على هؤلاء المتخلفين لمرض أو لخوف أو ما أشبه ذلك أن يقيموا الصلاة ويكتفوا بالأذان" انتهى.
[الْمَصْدَرُ]
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀
"فتاوى نور على الدرب" (٢/٢٩١، ٢٩٢)
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان الإنسان في جماعة وسمع الأذان، فهل يجب عليه أن يؤذن أو يكفيه الأذان الذي سمعه من مؤذن آخر؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
"إذا كان الإنسان في جماعة وسمع الأذان في أي مسجد فإن الواجب عليه وعلى الجماعة أن يجيبوا الأذان وأن يتوجهوا إلى المسجد، ولا يصلوا في محلهم، ولا حاجة إلى أذان ولا إلى غيره، بل يتوجهون إلى المسجد الذي سمعوا أذانه قريبًا منهم حيث يمكنهم الوصول إليه والصلاة معهم.
إذا كان الأذان بالصوت الطبيعي فإن الغالب أن يكون المسجد قريبًا، أما إذا كان بمكبر فقد يكون بعيدًا ووصلهم الصوت من بعد.
فالحاصل: أن الواجب عليهم التوجه إلى المسجد إذا أمكن.
أما إن كان بعيدًا لا يتيسر الوصول إليه إلا بعد فوات الصلاة لبعده، ولأن الصوت سمعوه بواسطة المكبر وهو يأتي من بعيد فإنهم يكتفون بهذا الأذان، وتكفي الإقامة؛ لأن المقصود سماع الأذان ووجود ما يدعو الناس إلى الصلاة ويعلمهم بالوقت وقد حصل.
المقصود: أنه تكفيه الإقامة إذا كان ما تيسر له أن يصلي مع الناس لمرض أو لكونه حارسًا أو ما أشبه ذلك، فيكفيه الأذان، ويقيم، أي يأتي بالإقامة فقط، أما إذا كان في محل قريب بحيث يستطيع الوصول إلى محل الأذان ويصلي مع الناس فالواجب على هؤلاء المستمعين للأذان أن يجيبوا، للحديث: (مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ) هكذا قال النبي ﵊.
فالواجب على من سمع الأذان أن يجيب المؤذن، ويتوجه للمسجد أو محل إقامة الجماعة حتى يكثروا السواد، وحتى يحصل الاجتماع على طاعة الله ﷿، وحتى يحصل الامتثال لأمر النبي ﷺ بحضور الجماعة، لكن إذا كان هناك مانع من مرض أو خوف أو كونه حارسًا لمال عنده لا يستطيع التوجه، أو لأن المكان بعيد وسمعوا الصوت من بعيد بواسطة المكبر ولا يستطيعون الوصول إليه إلا إذا فاتتهم الصلاة، فيصلون في مكانهم ويكتفون بالأذان، فإن أذنوا فلا بأس، وإن أذنوا أذانًا ثانيًا فلا حرج لأنه خير بلا شك لا سيما مع البعد، وإن اكتفوا بالأذان فإنه كاف، وعليهم أن يقيموا فقط، أي على هؤلاء المتخلفين لمرض أو لخوف أو ما أشبه ذلك أن يقيموا الصلاة ويكتفوا بالأذان" انتهى.
[الْمَصْدَرُ]
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀
"فتاوى نور على الدرب" (٢/٢٩١، ٢٩٢)
1219