موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
البيع بأسعار مختلفة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أبيع ساعات وغيرها، فإذا كان مثلًا سعر الساعة مائة وخمسين ريالًا فيأتيني رجل فأبيع عليه بمائة وخمسة وأربعين ريالًا، ويأتيني آخر فأبيعها بمائة وخمسة وثلاثين ريالًا نقدًا، ويأتيني صديق، وبحكم الصداقة أعطيها له بمائة وخمسة وعشرين ريالًا، فهل هذا البيع جائز وفقكم الله؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
"الواجب على المؤمن ألا يخدع الناس، بل يتحرى السعر المناسب الذي لا يضر الناس، فإذا كان سعر الساعات مائة وخمسين مثل ما يبيع الناس أمثالها، ولكنه تنازل إلى بعض الناس إذا ألح، أو لكونه صديقًا أو قريبًا، لا حرج في ذلك، كونه يتنازل لبعض الأصدقاء ويبيع بأقل من السعر المعتاد لا حرج في ذلك.
أما كونه يغش الناس، فإذا رأى الضعيف الجاهل زاد عليه، وإذا رأى الحاذق البصير أعطاه السعر المعتاد، هذا لا يجوز له، بل يجب عليه أن يلاحظ الجاهل كما يلاحظ الآخر، فيبيع بالسعر المعقول للجميع، لا يغش به أحدًا، ولا يخون به أحدًا، بل يبيع بالسعر المعروف الذي يبيع به الناس، حتى لا يخدع الناس، وإذا ترك لبعض المحبين أو بعض الأصحاب أو بعض الأقارب شيئًا أو أعطاه هدية بدون ثمن فلا بأس، هذا إليه.
ولكن لا يتحرى أن يظلم الجهال والذين لا يعرفون الأسعار فيبيع عليهم بأسعار زائدة، بل يجب عليه أن يكون سعره مطردًا مثل ما يبيع الناس مع الحاذق ومع غير الحاذق، هذا هو الواجب عليه، أما كونه يتنازل لبعض الناس فهذا لا بأس به" انتهى.
[الْمَصْدَرُ]
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀
"فتاوى نور على الدرب" (٣/١٤٣٢)
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أبيع ساعات وغيرها، فإذا كان مثلًا سعر الساعة مائة وخمسين ريالًا فيأتيني رجل فأبيع عليه بمائة وخمسة وأربعين ريالًا، ويأتيني آخر فأبيعها بمائة وخمسة وثلاثين ريالًا نقدًا، ويأتيني صديق، وبحكم الصداقة أعطيها له بمائة وخمسة وعشرين ريالًا، فهل هذا البيع جائز وفقكم الله؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
"الواجب على المؤمن ألا يخدع الناس، بل يتحرى السعر المناسب الذي لا يضر الناس، فإذا كان سعر الساعات مائة وخمسين مثل ما يبيع الناس أمثالها، ولكنه تنازل إلى بعض الناس إذا ألح، أو لكونه صديقًا أو قريبًا، لا حرج في ذلك، كونه يتنازل لبعض الأصدقاء ويبيع بأقل من السعر المعتاد لا حرج في ذلك.
أما كونه يغش الناس، فإذا رأى الضعيف الجاهل زاد عليه، وإذا رأى الحاذق البصير أعطاه السعر المعتاد، هذا لا يجوز له، بل يجب عليه أن يلاحظ الجاهل كما يلاحظ الآخر، فيبيع بالسعر المعقول للجميع، لا يغش به أحدًا، ولا يخون به أحدًا، بل يبيع بالسعر المعروف الذي يبيع به الناس، حتى لا يخدع الناس، وإذا ترك لبعض المحبين أو بعض الأصحاب أو بعض الأقارب شيئًا أو أعطاه هدية بدون ثمن فلا بأس، هذا إليه.
ولكن لا يتحرى أن يظلم الجهال والذين لا يعرفون الأسعار فيبيع عليهم بأسعار زائدة، بل يجب عليه أن يكون سعره مطردًا مثل ما يبيع الناس مع الحاذق ومع غير الحاذق، هذا هو الواجب عليه، أما كونه يتنازل لبعض الناس فهذا لا بأس به" انتهى.
[الْمَصْدَرُ]
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀
"فتاوى نور على الدرب" (٣/١٤٣٢)
4956