اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
ضوابط وأحكام حج البدل

[السُّؤَالُ]
ـ[هناك في بلدنا بعض حملات الحج تقدم حج البدل، بحيث نعطيهم نقودًا - وهي تكلفة الحج - وسيقوم أناس من طلبة العلم بالحج بدلًا عنَّا،، فهل يجوز ذلك؟]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
يتساهل كثيرون في حج البدل، وحج البدل له ضوابط وشروط وأحكام، سنذكر ما تيسر منها عسى الله أن ينفع بها:
١. لا يصح حج البدل في حجة الإسلام عن القادر الذي يستطيع الحج ببدنه.
قال ابن قدامة ﵀:
"لا يجوز أن يستنيب في الحج الواجب من يقدر على الحج بنفسه إجماعا، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر على أن يحج لا يجزئ عنه أن يحج غيره عنه" انتهى.
" المغني " (٣ / ١٨٥) .
٢. حج البدل يكون عن المريض مرضًا لا يرجى برؤه، أو عن العاجز ببدنه، أو عن الميت، دون الفقير والعاجز بسبب ظرف سياسي أو أمني.
قال النووي ﵀:
"والجمهور على أن النيابة في الحج جائزة عن الميت والعاجز الميئوس من برئه، واعتذر القاضي عياض عن مخالفة مذهبهم – أي: المالكية - لهذه الأحاديث في الصوم عن الميت والحج عنه بأنه مضطرب، وهذا عذر باطل، وليس في الحديث اضطراب، ويكفى في صحته احتجاج مسلم به في صحيحه.
" شرح النووي على مسلم " (٨ / ٢٧) .
والحديث الذي أشار إليه النووي ﵀ وذكر أن بعض المالكية حكم عليه بالاضطراب هو:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ ﵁ قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ فَقَالَ: وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: صُومِي عَنْهَا، قَالَتْ: إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: حُجِّي عَنْهَا. رواه مسلم (١١٤٩) .
وقال الحافظ ابن حجر ﵀:
"واتفق من أجاز النيابة في الحج على أنها لا تجزى في الفرض إلا عن موت أو عضَب – أي: شلل -، فلا يدخل المريض؛ لأنه يرجى برؤه، ولا المجنون؛ لأنه ترجى إفاقته، ولا المحبوس؛ لأنه يرجى خلاصه، ولا الفقير؛ لأنه يمكن استغناؤه" انتهى.
" فتح الباري " (٤ / ٧٠) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة:
هل يجوز للمسلم الذي أدى فرضه أن يحج عن أحد أقاربه في بلاد الصين لعدم تمكنه من الوصول لأداء فريضة الحج؟ . فأجابوا:
"يجوز للمسلم الذي قد أدى حج الفريضة عن نفسه أن يحج عن غيره إذا كان ذلك الغير لا يستطيع الحج بنفسه لكبر سنِّه أو مرض لا يرجى برؤه أو لكونه ميتًا؛ للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، أما إن كان من يراد الحج عنه لا يستطيع الحج لأمر عارض يرجى زواله كالمرض الذي يرجى برؤه، وكالعذر السياسي، وكعدم أمن الطريق ونحو ذلك: فإنه لا يجزئ الحج عنه" انتهى.
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " (١١ / ٥١) .
٣. حج البدل لا يكون عن العاجز ماليًّا؛ لأن الحج تسقط فرضيته عن الفقير، إنما حج البدل عن العاجز ببدنه.
سئل علماء اللجنة الدائمة:
هل يجوز لأحد أن يعتمر أو يحج عن قريبه الذي يكون بعيدًا عن مكة، وليس لديه ما يصل به إليها، مع أنه قادر بالطواف؟
فأجابوا:
"قريبك المذكور لا يجب عليه الحج مادام لا يستطيع الحج ماليًّا، ولا تصح النيابة عنه في الحج ولا في العمرة؛ لأنه قادر على أداء كل منهما ببدنه لو حضر بنفسه في المشاعر، وإنما تصح النيابة فيهما عن الميت، والعاجز عن مباشرة ذلك ببدنه" انتهى.
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان
" فتاوى اللجنة الدائمة " (١١/٥٢) .
٤. لا يجوز لأحدٍ أن يحج عن غيره إلا أن يكون قد حجَّ عن نفسه، فإن فعل فتقع حجته عن نفسه لا عن غيره.
قال علماء اللجنة الدائمة:
"لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره قبل حجه عن نفسه، والأصل في ذلك ما رواه ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك، ثم عن شبرمة" انتهى.
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الله بن غديان.
" فتاوى اللجنة الدائمة " (١١ / ٥٠) .
٥. يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل، كما يجوز للرجل أن يحج عن المرأة.
قال علماء اللجنة الدائمة:
"والنيابة في الحج جائزة، إذا كان النائب قد حج عن نفسه، وكذلك الحال فيما تدفعه للمرأة لتحج به عن أمك، فإن نيابة المرأة في الحج عن المرأة وعن الرجل جائزة؛ لورود الأدلة الثابتة عن رسول الله ﷺ في ذلك" انتهى.
" فتاوى اللجنة الدائمة " (١١ / ٥٢) .
٦. لا يجوز لأحدٍ أن يحج عن شخصين أو أكثر في حجة واحدة، وله أن يعتمر عن نفسه – أو عن غيره – ويحج عن آخر.
قال علماء اللجنة الدائمة:
"تجوز النيابة في الحج عن الميت، وعن الموجود الذي لا يستطيع الحج، ولا يجوز للشخص أن يحج مرة واحدة ويجعلها لشخصين، فالحج لا يجزئ إلا عن واحد، وكذلك العمرة، لكن لو حج عن شخص واعتمر عن آخر في سنة واحدة أجزأه إذا كان الحاج قد حج عن نفسه واعتمر عنها" انتهى.
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود.
" فتاوى اللجنة الدائمة " (١١ / ٥٨) .
٧. لا يجوز لأحدٍ أن يكون قصده من الحج عن غيره أخذ المال، وإنما يكون قصده الحج والوصول إلى تلك الأماكن المقدسة، والإحسان إلى أخيه بالحج عنه.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ﵀:
"النيابة في الحج جاءت بها السنَّة؛ فإن الرسول ﵊ سألته امرأة وقالت: (إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم)، والاستنابة بالحج بعوض: إن كان الإنسان قصده العوض: فقد قال شيخ الإسلام ﵀: من حج ليأكل فليس له في الآخرة من خلاق – أي: نصيبٌ - وأما من أخذ ليحج: فلا بأس به، فينبغي لمن أخذ النيابة أن ينوي الاستعانة بهذا الذي أخذ على الحج، وأن ينوي أيضًا قضاء حاجة صاحبه؛ لأن الذي استنابه محتاج، ويفرح إذا وجد أحدًا يقوم مقامه، فينوي بذلك أنه أحسن إليه في قضاء الحج، وتكون نيته طيبة" انتهى.
" لقاءات الباب المفتوح " (٨٩ / السؤال ٦) .
وقال ﵀:
"وإن من المؤسف أن كثيرًا من الناس الذين يحجون عن غيرهم إنما يحجون من أجل كسب المال فقط، وهذا حرام عليهم؛ فإن العبادات لا يجوز للعبد أن يقصد بها الدنيا، يقول الله تعالى: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) ويقول تعالى: (فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ)، فلا يقبل الله تعالى من عبد عبادة لا يبتغي بها وجهه، ولقد حمى رسول الله ﷺ أماكن العبادة من التكسب للدنيا، فقال ﷺ: (إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك)، فإذا كان هذا فيمن جعل موضع العبادة مكانًا للتكسب يدعى عليه أن لا يربح الله تجارته: فكيف بمن جعل العبادة نفسها غرضًا للتكسب الدنيوي كأن الحج سلعة، أو عمل حرفة لبناء بيت، أو إقامة جدار؟ تجد الذي تعرض عليه النيابة يكاسر ويماكس هذه دراهم قليلة، هذه لا تكفي زد أنا أعطاني فلان كذا، أو أعطي فلان حجة بكذا، أو نحو هذا الكلام مما يقلب العبادة إلى حرفة وصناعة، ولهذا صرح فقهاء الحنابلة ﵏ بأن تأجير الرجل ليحج عن غيره غير صحيح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: من حج ليأخذ المال، فليس له في الآخرة من خلاق، لكن إذا أخذ النيابة لغرض ديني مثل أن يقصد نفع أخيه بالحج عنه، أو يقصد زيادة الطاعة والدعاء والذكر في المشاعر: فهذا لا بأس به، وهي نية سليمة.
إن على الذين يأخذون النيابة في الحج أن يخلصوا النية لله تعالى، وأن تكون نيتهم قضاء وطرهم بالتعبد حول بيت الله وذكره ودعائه، مع قضاء حاجة إخوانهم بالحج عنهم، وأن يبتعدوا عن النية الدنيئة بقصد التكسب بالمال، فإن لم يكن في نفوسهم إلا التكسب بالمال: فإنه لا يحل لهم أخذ النيابة حينئذ، ومتى أخذ النيابة بنية صالحة: فالمال الذي يأخذه كله له، إلا أن يشترط عليه رد ما بقي" انتهى.
" الضياء اللامع من الخطب الجوامع " (٢ / ٤٧٧، ٤٧٨) .
٨. إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوبها وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه سواء أوصى بذلك أو لم يوص.
قال علماء اللجنة الدائمة:
"إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوبها وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه سواء أوصى بذلك أو لم يوص، وإذا حج عنه غيره ممن يصح منه الحج وكان قد أدى فريضة الحج عن نفسه: صح حجه عنه، وأجزأ في سقوط الفرض عنه" انتهى.
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن منيع.
" فتاوى اللجنة الدائمة " (١١/١٠٠) .
٩. هل للذي يحج عن غيره أجر الحج كاملًا ويرجع كيوم ولدته أمه؟ .
قال علماء اللجنة الدائمة:
"وأما تقويم حج المرء عن غيره هل هو كحجه عن نفسه أو أقل فضلًا أو أكثر: فذلك راجع إلى الله سبحانه " انتهى.
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن منيع.
" فتاوى اللجنة الدائمة " (١١ / ١٠٠) .
وقالوا:
"من حج أو اعتمر عن غيره بأجرة أو بدونها فثواب الحج والعمرة لمن ناب عنه، ويرجى له أيضًا أجر عظيم على حسب إخلاصه ورغبته للخير، وكل من وصل إلى المسجد الحرام وأكثر فيه من نوافل العبادات وأنواع القربات: فإنه يرجى له خير كثير إذا أخلص عمله لله" انتهى.
" فتاوى اللجنة الدائمة " (١١ / ٧٧، ٧٨) .
وقال الإمام ابن حزم ﵀:
عن داود أنه قال: قلت لسعيد بن المسيب: يا أبا محمد، لأيهما الأجر أللحاج أم للمحجوج عنه؟ فقال سعيد: إن الله تعالى واسع لهما جميعا.
قال ابن حزم: صدق سعيد ﵀.
" المحلى " (٧ / ٦١) .
وما يفعله الموكَّل من أعمال خارج النسك كالصلاة في احرم وقراءة القرآن وغيرها فأجرها له دون من وكَّله.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ﵀:
"وثواب الأعمال المتعلقة بالنسك كلها لمن وكله، أما مضاعفة الأجر بالصلاة والطواف الذي يتطوع به خارجا عن النسك وقراءة القرآن لمن حج لا للموكل" انتهى.
" الضياء اللامع من الخطب الجوامع " (٢ / ٤٧٨) .
١٠. الأفضل أن يحج الولد عن والديه، والقريب عن قريبه، فإن استأجر أجنبيًّا جاز.
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀:
توفيت والدتي وأنا صغير السن، وقد أجَّرت على حجتها شخصًا موثوقًا به، وأيضًا والدي توفي، وقد سمعت من بعض أقاربي أنه حج.
هل يجوز أن أؤجر على حجة والدتي أم يلزمني أن أحج عنها أنا بنفسي، وأيضًا والدي هل أقوم بحجة له وأنا سمعت أنه قد حج؟
فأجاب:
"إن حججت عنهما بنفسك واجتهدت في إكمال حجك على الوجه الشرعي: فهو الأفضل، وإن استأجرت من يحج عنهما من أهل الدين والأمانة: فلا بأس.
والأفضل أن تؤدي عنهما حجًّا وعمرة، وهكذا من تستنيبه في ذلك يشرع لك أن تأمره أن يحج عنهما ويعتمر، وهذا من برِّك لهما وإحسانك إليهما، تقبل الله منا ومنك" انتهى.
" فتاوى الشيخ ابن باز " (١٦ / ٤٠٨) .
١١. لا يشترط لمن يُحج عنه أن يُعرف اسمه، بل تكفي نية الحج عنه.
سئل علماء اللجنة الدائمة:
يوجد لدي حوالي أربعة أشخاص متوفين ما بين أعمام وأجداد، ما بين رجال ونساء، ولم أعرف أسماء البعض منهم، وأريد أن أرسل لكل واحد منهم من يحج لهم على حسابي الخاص؟ .
فأجابوا:
"إذا كان الأمر كما ذكر: فمن عرفتَ اسمه من الرجال والنساء: فلا إشكال فيه، ومن لم تعرف اسمه: فإنه يجوز لك أن تنوي عن الرجال والنساء من الأعمام والأخوال على حسب ترتيب أعمارهم وأوصافهم، وتكفي النية في ذلك، وإن لم تعرف الاسم" انتهى.
" فتاوى اللجنة الدائمة " (١١/١٧٢) .
١٢. لا يجوز لمن وُكِّل بالحج عن غيره أن يوكِّل غيره إلا برضا من وكَّله.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ﵀:
"ولا يحل لمن أخذ النيابة أن يوكل غيره فيها لا بقليل، ولا بكثير إلا برضا من صاحبها الذي أعطاه إياها" انتهى.
" الضياء اللامع من الخطب الجوامع " (٢ / ٤٧٨) .
١٣. هل تجوز الإنابة في حج النافلة؟ .
في المسألة خلاف بين العلماء، وقد اختار الشيخ ابن عثيمين ﵀ أنه لا تجوز النيابة إلا في حج الفريضة.
قال الشيخ ﵀:
"إذا كان الرجل قد أدى الفريضة، وأراد أن يوكل عنه من يحج أو يعتمر نافلة، فإن في ذلك خلافًا بين أهل العلم، فمنهم من أجازه، ومنهم من منعه، والأقرب عندي: المنع، وأنه لا يجوز لأحد أن يوكل أحدًا يحج عنه أو يعتمر إذا كان ذلك نافلة؛ لأن الأصل في العبادات أن يقوم بها الإنسان بنفسه، وكما أنه لا يوكل الإنسان أحدًا يصوم عنه - مع أنه لو مات وعليه صيام فرض صام عنه وليه -، كذلك في الحج، والحج عبادة يقوم فيها الإنسان ببدنه، وليست مالية يُقصد بها الغير، وإذا كانت عبادة بدنية يقوم بها الإنسان ببدنه: فإنها لا تصح من غيره عنه إلا فيما وردت به السنة، ولم ترد السنة في حج الإنسان عن غيره حج نفل، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد: أعني أن الإنسان لا يصح أن يوكل غيره في نفل حج أو عمره سواء كان قادرًا أو غير قادر.
ونحن إذا قلنا بهذا القول صار في ذلك حث للأغنياء القادرين على الحج بأنفسهم؛ لأن بعض الناس تمضي عليه السنوات الكثيرة ما ذهب إلى مكة اعتمادًا على أنه يوكل من يحج عنه كل عام، فيفوته الحج على أساس أنه يوكل من يحج عنه" انتهى.
" فتاوى إسلامية " (٢ / ١٩٢، ١٩٣) .
١٤. ينبغي تحري أهل الخير والصدق والأمانة والعلم بمناسك الحج لحج البدل.
قال علماء اللجنة الدائمة:
"ينبغي لمن يريد أن ينيب في الحج أن يتحرى فيمن يستنيبه أن يكون من أهل الدين والأمانة حتى يطمئن إلى قيامه بالواجب" انتهى.
" فتاوى اللجنة الدائمة " (١١/٥٣) .
والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
3707
المجلد
العرض
65%
الصفحة
3707
(تسللي: 5685)