موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
هل يجوز أن يقسم ماله بين ورثته في حياته؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للرجل أن يقسم ماله في حياته بين ورثته؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
نعم. يجوز ذلك بشرط ألا يقصد بهذا الإضرار ببعض الورثة، فيمنع بعضهم أو يعطيهم دون حقهم إضرارًا بهم.
فإن الله ﷿ قسم الميراث بنفسه، وتوعد من خرج عن هذه القسمة فقال: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) النساء/١٣، ١٤
والأفضل ألا يفعل ذلك، بل يُبقي ماله معه، فإذا مات قُسّم على الورثة الموجودين حين وفاته حسب القسمة الشرعية، والإنسان لا يدري من الذي سيموت أولًا حتى يقسم أمواله على ورثته، وقد يطول به العمر ويحتاج إلى هذا المال.
قال في " الإنصاف " (٧/١٤٢): " لا يكره للحي قسم ماله بين أولاده. على الصحيح من المذهب. وعنه: يكره. (يعني: عن الإمام أحمد قول آخر بالكراهة) قال في الرعاية الكبرى: يكره أن يقسم أحد ماله في حياته بين ورثته إذا أمكن أن يولد له " انتهى.
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة": " (١٦/٤٦٣): " ننصح والدك ألا يقسم ماله في حياته، فربما احتاج إليه بعد ذلك " انتهى.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للرجل أن يقسم ماله في حياته بين ورثته؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
نعم. يجوز ذلك بشرط ألا يقصد بهذا الإضرار ببعض الورثة، فيمنع بعضهم أو يعطيهم دون حقهم إضرارًا بهم.
فإن الله ﷿ قسم الميراث بنفسه، وتوعد من خرج عن هذه القسمة فقال: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) النساء/١٣، ١٤
والأفضل ألا يفعل ذلك، بل يُبقي ماله معه، فإذا مات قُسّم على الورثة الموجودين حين وفاته حسب القسمة الشرعية، والإنسان لا يدري من الذي سيموت أولًا حتى يقسم أمواله على ورثته، وقد يطول به العمر ويحتاج إلى هذا المال.
قال في " الإنصاف " (٧/١٤٢): " لا يكره للحي قسم ماله بين أولاده. على الصحيح من المذهب. وعنه: يكره. (يعني: عن الإمام أحمد قول آخر بالكراهة) قال في الرعاية الكبرى: يكره أن يقسم أحد ماله في حياته بين ورثته إذا أمكن أن يولد له " انتهى.
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة": " (١٦/٤٦٣): " ننصح والدك ألا يقسم ماله في حياته، فربما احتاج إليه بعد ذلك " انتهى.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
5824