موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
حكم العمل في مصنع لتصنيع أجهزة الصرافة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل في مصنع لتصنيع الصرافات علمًا أننا لا نعلم هل يشتريها بنك ربوي أو غير ربوي، وإن كان الأغلب من البنوك في البلاد ربويًا وأنا لا أصنع الآلة لكني أعمل في نفس المصنع؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا كانت هذه الآلات تستعمل في العمليات الربوية قرضًا أو إقراضًا، فلا يجوز صناعتها ولا بيعها لمن علم أنه يستعملها في الربا، لقول الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/٢.
وصنعها للبنك الربوي وبيعها له من التعاون معه على هذه الكبيرة العظيمة، وهي الربا، وقد جاء فيه من الوعيد ما لم يأت في غيره من الذنوب:
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) البقرة/٢٧٨-٢٧٩.
وروى مسلم (١٥٩٨) عن جَابِرٍ ﵁، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ. وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.
وقال ﷺ: (درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية) رواه أحمد والطبراني، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٣٣٧٥) .
وأما صنعها للبنوك الإسلامية، أو لبنك ربوي ولكنه لا يستعملها في الأعمال الربوية، بل تستعمل استعمالًا مباحًا، كالسحب من الرصيد أو دفع الفواتير ونحو ذلك، فلا حرج من صنعها وبيعها له، وإن كان البنك ربويًا، فإنه لا حرج من التعامل مع البنك الربوي في الأعمال المباحة كالبيع والشراء، ما دام أن ذلك لا يتعلق بالربا، فقد كان النبي ﷺ يتعامل مع اليهود بيعًا وشراءً، وهم أكلة الربا، وانظر جواب السؤال (٣٩٦٦١)
وعند الشك في حال البنك الذي سيشريها فإنه يعمل بغلبة الظن، فإن كان الغالب أنه سيستعملها في الحرام كان صنعها وبيعها حرامًا، وإن كان الغالب أن يستعملها في أمور مباحة كان صنعها وبيعها مباحًا
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل في مصنع لتصنيع الصرافات علمًا أننا لا نعلم هل يشتريها بنك ربوي أو غير ربوي، وإن كان الأغلب من البنوك في البلاد ربويًا وأنا لا أصنع الآلة لكني أعمل في نفس المصنع؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا كانت هذه الآلات تستعمل في العمليات الربوية قرضًا أو إقراضًا، فلا يجوز صناعتها ولا بيعها لمن علم أنه يستعملها في الربا، لقول الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/٢.
وصنعها للبنك الربوي وبيعها له من التعاون معه على هذه الكبيرة العظيمة، وهي الربا، وقد جاء فيه من الوعيد ما لم يأت في غيره من الذنوب:
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) البقرة/٢٧٨-٢٧٩.
وروى مسلم (١٥٩٨) عن جَابِرٍ ﵁، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ. وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.
وقال ﷺ: (درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية) رواه أحمد والطبراني، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٣٣٧٥) .
وأما صنعها للبنوك الإسلامية، أو لبنك ربوي ولكنه لا يستعملها في الأعمال الربوية، بل تستعمل استعمالًا مباحًا، كالسحب من الرصيد أو دفع الفواتير ونحو ذلك، فلا حرج من صنعها وبيعها له، وإن كان البنك ربويًا، فإنه لا حرج من التعامل مع البنك الربوي في الأعمال المباحة كالبيع والشراء، ما دام أن ذلك لا يتعلق بالربا، فقد كان النبي ﷺ يتعامل مع اليهود بيعًا وشراءً، وهم أكلة الربا، وانظر جواب السؤال (٣٩٦٦١)
وعند الشك في حال البنك الذي سيشريها فإنه يعمل بغلبة الظن، فإن كان الغالب أنه سيستعملها في الحرام كان صنعها وبيعها حرامًا، وإن كان الغالب أن يستعملها في أمور مباحة كان صنعها وبيعها مباحًا
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
6620