اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
اقترض من زوجته ذهبا، فلما جاء يقضيها ارتفع سعر الذهب، فهل هذا من الربا؟

[السُّؤَالُ]
ـ[احتجت مالا فاقترضت ذهبا من زوجتي واتفقنا أن أعيد لها ذهبا، وبعد مدة سنتين ارتفع سعر الذهب ارتفاعا خياليا إلى الضعف. فأصبحت مرغما أن أدفع ضعف ثمن الذهب الذي اقترضته أول مرة. هل تعتبر هذه الزيادة ربا؟]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
من اقترض ذهبًا فالواجب عليه أن يرد ذهبًا مثله في الوزن، ولا عبرة باختلاف قيمة الذهب، ولا يعد زيادة قيمته شيئًا من الربا، ومثل ذلك لو كان القرض بعملة من العملات النقدية، فالواجب قضاء الدين بالعملة نفسها، ولو اختلفت قيمتها عن يوم القرض.
ويجوز لك أن تؤدي بدل الذهب نقودًا، ولكن بشرط أن يكون ذلك بسعر يوم السداد، وتسدد الثمن كاملا، ولا يبقى عليك شيء منه.
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:
"يجب قضاء القروض بمثلها من جنسها، وهو مقتضى العدل؛ فإن ارتفاع القيمة المذكورة وهبوطها من الأمور التي يعود نفعها وضررها على الطرفين، وتقلب الأسعار ارتفاعا وانخفاضا قد كان في زمن النبي ﷺ، ولم يغير من أجله القاعدة الشرعية التي رسمها للمسلمين؛ ليسيروا على ضوئها في التعامل.
وللمقترض أن يرد قيمة القرض وقت القضاء إذا رضي صاحب الحق بذلك؛ لما ثبت عن ابن عمر ﵁، أنه قال: كنا نبيع الإبل بالدنانير، ونأخذ الدراهم، ونبيع بالدراهم، ونأخذ الدنانير، فقال النبي ﷺ: (لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء) " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (١٣ / ٢٧٥)
وقالوا أيضا:
"إقراض الذهب ثم رده بمقدار وزنه لا حرج فيه؛ لقول النبي ﷺ: (الذهب بالذهب، وزنا بوزن، مثلا بمثل) وهكذا رد قيمته بالسعر الحاضر يدا بيد" انتهى باختصار.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (١٤ / ١١٣) .
وقال الشيخ ابن عثيمين ﵀:
"إذا أقرض الإنسان شخصًا دولارات فإنه يثبت في ذمة المقترض دولارات فقط، سواء اشترط ذلك أم لم يشترط، ولا يلزمه - أي لا يلزم المقترض - أن يوفي سواها، سواء زادت قيمتها أم نقصت أم بقيت على ما هي عليه، فمن اقترض شيئًا لم يثبت في ذمته إلا ما اقترضه فقط، ولكن لو أراد المقترض أن يوفي المقرض من عملة أخرى واتفقا على ذلك فلا بأس ولكن بشرط أن تكون بسعر يومها وألا يتفرقا وبينهما شيء " انتهى ملخصا.
"فتاوى نور على الدرب" (٢٤٤/٣) .
والخلاصة: الواجب عليك أن ترد الذهب كما أخذته بوزنه، ولا يعد ارتفاع ثمنه ربا.
والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
5857
المجلد
العرض
89%
الصفحة
5857
(تسللي: 7835)