اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
هل الزكاة على جميع الذهب أم على ما زاد عن النصاب فقط؟

[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف إذا زادت كمية الذهب التي أختزنها عن النصاب هل أدفع زكاة مال عن كل كمية الذهب أم ما زاد عن النصاب؟]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
تلزمك الزكاة على جميع الذهب الذي لديك.
ونصاب الذهب هو ٨٥ جراما، فمن ملك مائة جرام مثلا، لزمه أن يخرج الزكاة عن المائة كلها.
ويدل لذلك ما رواه أبو داود (١٥٧٢) عن عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: قال النَّبِيّ ﷺ: (إِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
ففيه دليل على أن الزكاة واجبة في النصاب، وفيما زاد عليه أيضًا.
والقدر الواجب هو ربع العشر (٢.٥%) تُخرج من الذهب نفسه، أو يقوّم الذهب بسعر اليوم، وتخرج الزكاة من هذه القيمة نقودا.
والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
2392
المجلد
العرض
50%
الصفحة
2392
(تسللي: 4370)