اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
هل تجالس مسلمة لا تصلي وتأكل معها

[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمسلمة أن تجالس وتسامر مسلمة لا تصلي إطلاقًا في مناسبات إسلامية أو حفل زواج تمت دعوتها إليه؟
هل يجوز أن نأكل ونشرب من نفس الكأس أو الطبق الذي استعملته؟.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
من كان تاركا للصلاة بالكلية فهو كافر وليس بمسلم كما بسط ذلك في إجابة السؤال رقم (٥٢٠٨) .
وعليه فهذه المرأة المذكورة في السؤال ليست بمسلمة، وعليه فالواجب هجرها وعدم مجالستها، إلا إذا كان ذلك لأجل حثها على التوبة والإنابة إلى الله بأداء الصلوات والمحافظة عليها.
وفي فتوى للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: (من ترك الصلاة متعمدا جاحدا لوجوبها فهو كافر باتفاق العلماء، وإن تركها تهاونا وكسلا فهو كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم، وبناء على ذلك لا تجوز مجالسة هؤلاء بل يجب هجرهم ومقاطعتهم وذلك بعد البيان لهم أن تركها كفر إذا كان مثلهم يجهل ذلك، وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ". وهذا يعم الجاحد لوجوبها والتارك لها كسلا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله) ا. هـ
من " فتاوى إسلامية " للمسند (١/٣٧٣) .
وأما الأكل والشرب من نفس الإناء الذي استعملته فحكمه حكم أواني الكفار، وأواني الكفار يجوز للمسلم استعمالها إذا علم أنهم لا يضعون فيها شيئا من المحرمات كالخمر والخنزير، فقد ثبت في الصحيحين البخاري برقم (٣٤٤)، ومسلم برقم (٦٨٢) من حديث عمران بن حصين أن النبي ﷺ وأصحابه استعملوا ماء من مزادة امرأة مشركة.
وأما إذا تقين أو غلب على ظنه استخدامهم لها في شيء من المحرمات فالواجب عليه أن يغسلها قبل استعمالها، لما ثبت في الصحيحين البخاري (٥٤٩٦)، ومسلم (١٩٣٠) من حديث أبي ثعلبة الخشني قال: أتيت النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب، نأكل في آنيتهم؟ .... إلى أن قال: فقال النبي ﷺ: " أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب، تأكلون في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها ". واللفظ لمسلم.
للمزيد يراجع فتح الباري لابن حجر: (١/٤٥٣)، والشرح الممتع لابن عثيمين (١/٦٧_٦٩) .
والله تعالى أعلم.

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
1105
المجلد
العرض
35%
الصفحة
1105
(تسللي: 3083)