موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
مسافرون إلى بلد أوربي وعددهم ١٥ فهل يقيمون الجمعة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن مسافرون إلى بلد أوربي للنزهة والنقاهة لمدة ٥ أسابيع محددة سلفًا (مقيمين في فندق والإقامة والترحال غاية في الراحة ولله الحمد) والمدينة التي نقيم بها ليس فيها مسجد، فما حكم الجمع والقصر لصلاة الفريضة؟ وهل علينا صلاة الجمعة؟ علمًا بأن العدد يسمح بذلك (أكثر من ١٥ شخص) وفينا من يستطيع أن يخطب للجمعة حيث إنه مرت جمعتان ولم نصلهما بحجة أنه لا جمعة لمسافر.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولًا:
سبق في جواب السؤال رقم (١١١٩٣٤) بيان حكم السفر إلى البلاد غير الإسلامية من أجل السياحة والنزهة.
ثانيًا:
إذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام فإنه يكون في حكم المقيم فيلزمه إتمام الصلاة من لحظة دخوله البلد، كما تلزمه الجمعة حيث ينادى بها.
قال ابن قدامة ﵀: "المشهور عن أحمد ﵀ أن المدة التي تلزم المسافر الإتمام بنية الإقامة فيها، هي ما كان أكثر من إحدى وعشرين صلاة. رواه الأثرم والمروذي وغيرهما، وعنه: أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم، وإن نوى دونها قصر، وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثور " انتهى من "المغني" (٢/٦٥) .
وجاء في فتاوى اللجنة (٨/٩٩): " السفر الذي يشرع فيه الترخيص برخص السفر هو ما اعتبر سفرًا عرفًا، ومقداره على سبيل التقريب مسافة ثمانين كيلو مترًا، فمن سافر لقطع هذه المسافة فأكثر فله أن يترخص برخص السفر من المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، والجمع والقصر، والفطر في رمضان، وهذا المسافر إذا نوى الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام فإنه لا يترخص برخص السفر، وإذا نوى الإقامة أربعة أيام فما دونها فإنه يترخص برخص السفر، والمسافر الذي يقيم ببلد ولكنه لا يدري متى تنقضي حاجته ولم يحدد زمنًا معينًا للإقامة فإنه يترخص برخص السفر ولو طالت المدة، ولا فرق بين السفر في البر والبحر " انتهى.
بهذا يعلم أنه يلزمكم إتمام الصلاة، ولا يجوز لكم القصر.
وأما الجمع فإنه لا يختص بالسفر، بل يشرع لأعذار أخرى، كالمطر، والمرض، والمشقة، وينظر جواب السؤال رقم (٣٩١٧٦) .
والأصل أن تصلى الصلوات في أوقاتها، فإن وجد ما يبيح الجمع، جاز الجمع.
ثالثًا:
إذا لم يكن في المدينة التي ستقيمون فيها مستوطنون تجب عليهم الجمعة فلا جمعة عليكم، وينظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم (١١٥٥٦) .
والمسافر ذا نوى إقامة تمنع القصر وجبت عليه الجمعة تبعًا لغيره لا استقلالًا، فإن وُجد مستوطنون ممن تلزمهم الجمعة، وجب على هذا المسافر أن يصليها معهم.
وينظر: "المغني" (٣/٢١٨)، "الإنصاف" (٥/١٦٩) .
والله أعلم
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن مسافرون إلى بلد أوربي للنزهة والنقاهة لمدة ٥ أسابيع محددة سلفًا (مقيمين في فندق والإقامة والترحال غاية في الراحة ولله الحمد) والمدينة التي نقيم بها ليس فيها مسجد، فما حكم الجمع والقصر لصلاة الفريضة؟ وهل علينا صلاة الجمعة؟ علمًا بأن العدد يسمح بذلك (أكثر من ١٥ شخص) وفينا من يستطيع أن يخطب للجمعة حيث إنه مرت جمعتان ولم نصلهما بحجة أنه لا جمعة لمسافر.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولًا:
سبق في جواب السؤال رقم (١١١٩٣٤) بيان حكم السفر إلى البلاد غير الإسلامية من أجل السياحة والنزهة.
ثانيًا:
إذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام فإنه يكون في حكم المقيم فيلزمه إتمام الصلاة من لحظة دخوله البلد، كما تلزمه الجمعة حيث ينادى بها.
قال ابن قدامة ﵀: "المشهور عن أحمد ﵀ أن المدة التي تلزم المسافر الإتمام بنية الإقامة فيها، هي ما كان أكثر من إحدى وعشرين صلاة. رواه الأثرم والمروذي وغيرهما، وعنه: أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم، وإن نوى دونها قصر، وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثور " انتهى من "المغني" (٢/٦٥) .
وجاء في فتاوى اللجنة (٨/٩٩): " السفر الذي يشرع فيه الترخيص برخص السفر هو ما اعتبر سفرًا عرفًا، ومقداره على سبيل التقريب مسافة ثمانين كيلو مترًا، فمن سافر لقطع هذه المسافة فأكثر فله أن يترخص برخص السفر من المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، والجمع والقصر، والفطر في رمضان، وهذا المسافر إذا نوى الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام فإنه لا يترخص برخص السفر، وإذا نوى الإقامة أربعة أيام فما دونها فإنه يترخص برخص السفر، والمسافر الذي يقيم ببلد ولكنه لا يدري متى تنقضي حاجته ولم يحدد زمنًا معينًا للإقامة فإنه يترخص برخص السفر ولو طالت المدة، ولا فرق بين السفر في البر والبحر " انتهى.
بهذا يعلم أنه يلزمكم إتمام الصلاة، ولا يجوز لكم القصر.
وأما الجمع فإنه لا يختص بالسفر، بل يشرع لأعذار أخرى، كالمطر، والمرض، والمشقة، وينظر جواب السؤال رقم (٣٩١٧٦) .
والأصل أن تصلى الصلوات في أوقاتها، فإن وجد ما يبيح الجمع، جاز الجمع.
ثالثًا:
إذا لم يكن في المدينة التي ستقيمون فيها مستوطنون تجب عليهم الجمعة فلا جمعة عليكم، وينظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم (١١٥٥٦) .
والمسافر ذا نوى إقامة تمنع القصر وجبت عليه الجمعة تبعًا لغيره لا استقلالًا، فإن وُجد مستوطنون ممن تلزمهم الجمعة، وجب على هذا المسافر أن يصليها معهم.
وينظر: "المغني" (٣/٢١٨)، "الإنصاف" (٥/١٦٩) .
والله أعلم
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
1967