اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
لا زكاة في المال المتبرع به لبناء مسجد

[السُّؤَالُ]
ـ[تبرع أهل الحي بمال لبناء مسجد، ولم نستطع البناء لأسباب، وقد مضى عليه حول كامل، فهل يجب إخراج الزكاة من هذا المال؟]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
المال الموقوف على جهة عامة كالمساجد أو الفقراء ليس فيه زكاة، لأنه ليس له مالك معين.
قال النووي ﵀ في "المجموع" (٥/٣١١): " إذا كانت الماشية موقوفة على جهة عامة كالفقراء أو المساجد أو الغزاة أو اليتامى وشبه ذلك، فلا زكاة فيها؛ لأنه ليس لها مالك معين.." انتهى.
وقال أيضًا: " ثمار البستان وغلة الأرض الموقوفين، إن كانت على جهة عامة، كالمساجد والقناطر والمدارس والفقراء والمجاهدين والغرباء واليتامى والأرامل وغير ذلك، فلا زكاة فيها ... وإن كانت موقوفة على إنسان معين أو جماعة معينين، أو على أولاد زيد مثلا وجب العشر [أي: الزكاة] بلا خلاف ; لأنهم يملكون الثمار والغلة ملكًا تامًا، ويتصرفون فيه جميع أنواع التصرف " انتهى من "المجموع" (٥/٤٨٣) .
وفي "الفروع" (٢/٣٣٦): " ولا زكاة في وقف على غير معين أو على المساجد والمدارس والربط ونحوها " انتهى
وسئل الشيخ ابن باز ﵀:
لدي مبلغ من المال من أهل الخير لبناء مسجد، وبقي عندي أكثر من سنة، فهل عليه زكاة أم لا؟
فأجاب: "ليس عليه زكاة مطلقًا؛ لأن أهله قد أنفقوه في سبيل الله، وعليك المبادرة بالتنفيذ" انتهى من "مجموع الفتاوى" (١٤/٣٧)
فالمال المجموع لبناء مسجد لا زكاة فيه.
والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
2455
المجلد
العرض
50%
الصفحة
2455
(تسللي: 4433)