اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
يكفي غسل واحد بنية الجمعة ورفع الجنابة

[السُّؤَالُ]
ـ[إذا اجتمع على الإنسان غسل جنابة وغسل جمعة فكيف يصنع من ناحية النية وعدد الاغتسال؟.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا اجتمع على الإنسان غسل جنابة وغسل الجمعة فإنه يكفيه أن يغتسل لهما غسلًا واحدًا، وينوي الاغتسال للجنابة والجمعة جميعًا، لقول النبي صلى الله وعليه وسلم: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) رواه البخاري (١) ومسلم (١٩٠٧) .
قال النووي في "المجموع" (١/٣٦٨):
" ولو نوى بغسله غسل الجنابة والجمعة حصلا جميعا هذا هو الصحيح " انتهى.
وقال ابن قدامة ﵀:
" إن اغتسل للجمعة والجنابة غسلا واحدا ونواهما، أجزأه، ولا نعلم فيه خلافا " انتهى.
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀: هل يكفي غسل الجنابة عن غسل الجمعة؟
فأجاب:
" إذا كان في النهار كفاه ذلك، والأفضل أن ينويهما جميعا، وذلك بأن ينوي بغسله: الجمعة والجنابة، وبذلك يحصل له- إن شاء الله- فضل غسل الجمعة " انتهى.
"مجموع فتاوى ابن باز" (١٢/٤٠٦) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين ﵀: ما حكم الجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة؟
فأجاب:
" لا بأس بذلك، فإذا كان الإنسان جنبًا واغتسل ونوى بذلك رفع الجنابة والاغتسال للجمعة فلا حرج في هذا، كما لو أن الإنسان دخل المسجد وصلى ركعتين ينوي بهما الراتبة وتحية المسجد فلا بأس.
وهذه المسألة لا تخلو من أقسام ثلاثة:
القسم الأول: أن ينوي الجنابة فقط.
القسم الثاني: أن ينوي غسل الجنابة والجمعة.
القسم الثالث: أن ينوي غسل الجمعة فقط.
بقي قسم رابع وهو لا يمكن أن يرد وهو أن لا ينويهما وهذا غير وارد.
فإذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غسل الجمعة إذا كان بعد طلوع الشمس، وإذا نواهما جميعًا أجزأ ونال الأجر لهما جميعًا، وإذا نوى غسل الجمعة لم يكفه عن غسل الجنابة؛ لأن غسل الجمعة واجب عن غير حدث، وغسل الجنابة واجب عن حدث فلابد من نية ترفع هذا الحدث.
وبعض العلماء قال: يغتسل مرتين، ولكن هذا لا وجه له " انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (١٦/١٣٧) .
والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
297
المجلد
العرض
26%
الصفحة
297
(تسللي: 2275)