موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
حكم الأضحية بغير بهيمة الأنعام
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص يسكن القطب الشمالي ويريد أن يضحي هل يجوز أن يضحي بحوت؟ .]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا تصح التضحية بالحوت أو الفرس أو الظباء أو الدجاج، لأن من شروط الأضحية: أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم بسائر أنواعها، لقوله تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ) .
وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ ﷺ وَلا عَنْ أحد من أَصْحَابِهِ التَّضْحِيَةُ بِغَيْرِهَا.
انظر: "فتح القدير" (٩/٩٧) .
قال النووي في "المجموع" (٨/٣٦٤-٣٦٦):
" فشرط المجزئ في الأضحية أن يكون من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، سواء في ذلك جميع أنواع الإبل، وجميع أنواع البقر، وجميع أنواع الغنم من الضأن والمعز وأنواعهما، ولا يجزئ غير الأنعام من بقر الوحش وحميره وغيرها بلا خلاف، وسواء الذكر والأنثى من جميع ذلك، ولا خلاف في شيء من هذا عندنا. . .
ولا تجزئ بالمتولد من الظباء والغنم، لأنه ليس من الأنعام " انتهى باختصار.
ونحوه قاله ابن قدامة ﵀ في "المغني" (٣٦٨) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ﵀ في رسالته: "أحكام الأضحية والزكاة":
" الجنس الذي يضحي به: بهيمة الأنعام فقط، لقوله تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ) الحج/٣٤. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم من ضأن ومعز، وجزم به ابن كثير وقال: قاله الحسن وقتادة وغير واحد، قال ابن جرير: وكذلك هو عند العرب اهـ.
ولقوله ﷺ: (لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن) رواه مسلم (١٩٦٣) .
والمسنة: الثنية فما فوقها من الإبل والبقر والغنم، قاله أهل العلم ﵏.
ولأن الأضحية عبادة كالهدي فلا يشرع إلا ما جاء عن رسول الله ﷺ، ولم ينقل عنه ﷺ أنه أهدى أو ضحى بغير الإبل والبقر والغنم " انتهى.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص يسكن القطب الشمالي ويريد أن يضحي هل يجوز أن يضحي بحوت؟ .]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا تصح التضحية بالحوت أو الفرس أو الظباء أو الدجاج، لأن من شروط الأضحية: أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم بسائر أنواعها، لقوله تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ) .
وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ ﷺ وَلا عَنْ أحد من أَصْحَابِهِ التَّضْحِيَةُ بِغَيْرِهَا.
انظر: "فتح القدير" (٩/٩٧) .
قال النووي في "المجموع" (٨/٣٦٤-٣٦٦):
" فشرط المجزئ في الأضحية أن يكون من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، سواء في ذلك جميع أنواع الإبل، وجميع أنواع البقر، وجميع أنواع الغنم من الضأن والمعز وأنواعهما، ولا يجزئ غير الأنعام من بقر الوحش وحميره وغيرها بلا خلاف، وسواء الذكر والأنثى من جميع ذلك، ولا خلاف في شيء من هذا عندنا. . .
ولا تجزئ بالمتولد من الظباء والغنم، لأنه ليس من الأنعام " انتهى باختصار.
ونحوه قاله ابن قدامة ﵀ في "المغني" (٣٦٨) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ﵀ في رسالته: "أحكام الأضحية والزكاة":
" الجنس الذي يضحي به: بهيمة الأنعام فقط، لقوله تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ) الحج/٣٤. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم من ضأن ومعز، وجزم به ابن كثير وقال: قاله الحسن وقتادة وغير واحد، قال ابن جرير: وكذلك هو عند العرب اهـ.
ولقوله ﷺ: (لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن) رواه مسلم (١٩٦٣) .
والمسنة: الثنية فما فوقها من الإبل والبقر والغنم، قاله أهل العلم ﵏.
ولأن الأضحية عبادة كالهدي فلا يشرع إلا ما جاء عن رسول الله ﷺ، ولم ينقل عنه ﷺ أنه أهدى أو ضحى بغير الإبل والبقر والغنم " انتهى.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
4516