اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
لو أبدلت المرأة ذهبها بذهب آخر، فهل ينقطع الحول؟

[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة عندها ذهب قد بلغ النصاب، وفي أثناء الحول أبدلت الذهب الذي عندها بذهب آخر، فهل تبدأ حولًا جديدًا للذهب الثاني الذي اشترته؟]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا، لا تبدأ له حولًا جديدا، بل تكمل على حول الذهب الذي كان عندها أولًا.
وذلك لأن القاعدة عند العلماء: أن من أبدل مالًا تجب فيه الزكاة بمالٍ من نفس جنسه لم يبدأ حولًا جديدًا، بل يكمل على حول المال الأول.
فلو أبدل ذهبًا بذهب، أو فضة بفضة، أو غنم بغنم، أو إبل بإبل، أو عروض تجارة بعروض تجارة، لم ينقطع الحول بذلك، ويكمل على الحول الأول.
قال ابن قدامة ﵀ في "المغني" (٤/١٣٥): " إذَا بَاعَ نِصَابًا لِلزَّكَاةِ، مِمَّا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْحَوْلُ بِجِنْسِهِ، كَالْإِبِلِ بِالْإِبِلِ، أَوْ الْبَقَرِ بِالْبَقَرِ، أَوْ الْغَنَمِ بِالْغَنَمِ، أَوْ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، أَوْ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، لَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ، وَبَنَى حَوْلَ الثَّانِي عَلَى حَوْلِ الْأَوَّلِ " انتهى بتصرف.
وقد سئل الشيخ محمد ابن عثيمين ﵀ عن امرأة كان عندها ذهب يبلغ النصاب، وفي أثناء الحول أبدلته بذهب آخر، فهل ينقطع الحول، وتحسب الحول من وقت الإبدال أو لا ينقطع؟
فأجاب: " لا ينقطع الحول في هذه المسألة؛ لأن هذه المرأة أبدلت الذهب بجنسه " انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (١٨/٤٥) .
والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
2585
المجلد
العرض
52%
الصفحة
2585
(تسللي: 4563)