موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
استمر بها الدم بعد الولادة، وتركت الصلاة فهل تقضي ما زاد على الأربعين
[السُّؤَالُ]
ـ[لم أصلِّ إلا بعد ستين يومًا من ولادتي وذلك لعدم انقطاع الدم إلا بعد هذه المدة ولجهلي بأن المرأة تطهر بعد الأربعين ويجب عليها الصلاة ولم أعلم بهذا الحكم إلا بعد تسعة أشهر من ولادتي.
فما الذي يجب علي عمله في العشرين يومًا التي لم أصليها؟ وإذا كان يجب علي قضاؤها ففي أي وقت أقضيها؟ .]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولًا:
اختلف العلماء في أكثر مدة النفاس. فمنهم من قال: إن أكثر مدّة للنفاس أربعون يومًا، لحديث أم سلمة ﵂: (كَانَتْ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعِينَ يَوْمًا) رواه أبو داود (١٣٩) وقال الألباني حسن صحيح، وهو مذهب الجمهور،
فتصلي بعد ذلك وإن استمر الدم، وتقضي ما فاتها من الصلوات ما لم يوافق الدم الذي بعد الأربعين وقت العادة المعتاد فإنه حيض راجع السؤال (١٠٤٨٨)
وقال بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية - إن الأصل في الدم الخارج بسبب الولادة أنه نفاس فلا تصلي حتى ينقطع الدم –وقال: لا حدّ لأكثر النفاس.
وقال بعضهم أقصاه إلى ستين يومًا وهو مذهب الشافعي ﵀.
والأحوط لك قضاء ما فاتك بعد الأربعين من الصلوات ما لم يوافق وقت العادة المعتاد.
والله أعلم.
ثانيًا:
وأما كيفية قضاؤها، فإنه يلزمك ذلك بمجرد بلوغ هذا الحكم، فإن شق عليك لكثرة عدد الأيام فإنك تقضينها حسب استطاعتك وقدرتك، ولو كان ذلك على عدة أيام.
والله تعالى أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
[السُّؤَالُ]
ـ[لم أصلِّ إلا بعد ستين يومًا من ولادتي وذلك لعدم انقطاع الدم إلا بعد هذه المدة ولجهلي بأن المرأة تطهر بعد الأربعين ويجب عليها الصلاة ولم أعلم بهذا الحكم إلا بعد تسعة أشهر من ولادتي.
فما الذي يجب علي عمله في العشرين يومًا التي لم أصليها؟ وإذا كان يجب علي قضاؤها ففي أي وقت أقضيها؟ .]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولًا:
اختلف العلماء في أكثر مدة النفاس. فمنهم من قال: إن أكثر مدّة للنفاس أربعون يومًا، لحديث أم سلمة ﵂: (كَانَتْ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعِينَ يَوْمًا) رواه أبو داود (١٣٩) وقال الألباني حسن صحيح، وهو مذهب الجمهور،
فتصلي بعد ذلك وإن استمر الدم، وتقضي ما فاتها من الصلوات ما لم يوافق الدم الذي بعد الأربعين وقت العادة المعتاد فإنه حيض راجع السؤال (١٠٤٨٨)
وقال بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية - إن الأصل في الدم الخارج بسبب الولادة أنه نفاس فلا تصلي حتى ينقطع الدم –وقال: لا حدّ لأكثر النفاس.
وقال بعضهم أقصاه إلى ستين يومًا وهو مذهب الشافعي ﵀.
والأحوط لك قضاء ما فاتك بعد الأربعين من الصلوات ما لم يوافق وقت العادة المعتاد.
والله أعلم.
ثانيًا:
وأما كيفية قضاؤها، فإنه يلزمك ذلك بمجرد بلوغ هذا الحكم، فإن شق عليك لكثرة عدد الأيام فإنك تقضينها حسب استطاعتك وقدرتك، ولو كان ذلك على عدة أيام.
والله تعالى أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
461