اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
الفرق بين الإماء والبغايا

[السُّؤَالُ]
ـ[سمعت بأنه يجوز للرجل أن يجامع أمته، فهل ينطبق هذا على المرأة أيضًا؟
إذا جاز للرجل أن يجامع أمته (التي اشتراها) فلماذا نأخذ فكرة سيئة عن النساء البغايا ... لأنهم أيضا يتم شراؤهم ولكن لوقت قصير.
هل يمكن أن توضح هذا؟ ولماذا لم يمنع الإسلام العبودية؟ هم آدميون كذلك ولكن إرادتهم مأسورة وربما هم مجبرون على الجماع.]ـ

[الْجَوَابُ]
الرق في الإسلام إنما شرع في الأصل بسبب الكفر فهو عجز حكمي بسبب الكفر فإذا حصل الجهاد بين المسلمين والكفار وأسر مجموعة من الكفار فلولي الأمر أن يقسم الأسرى أو يمن عليهم أو يدفعون الفدية فإذا قسموا بين الغانمين صاروا أرقاء في حكم السلع يباعون ومع ذلك فالشرع حث على العتق وجعله كفارة لأعمال كثيرة فالرق ليس محبوبًا في الأصل بل المحبوب في الشرع عتق الأرقاء فإذا تم الرق على الوجه الشرعي جاز للسيد وطء أمته، بخلاف البغاء - الزنا - فقد حرمه الشرع منعًا لاختلاط الأنساب وغيره من الحكم الذي من أجلها حرم الزنا فلا قياس حينئذ لأن الأمة إذا وطئت وأنجبت صار الولد للسيد وحينئذ تعتق بموته لأنها صارت أم ولد في حكم الزوجة، والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]
كتبه الشيخ عبد الكريم الخضير
5938
المجلد
العرض
90%
الصفحة
5938
(تسللي: 7916)