اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
هل تجب الزكاة في الأجرة المستلمة أو المستحقة؟

[السُّؤَالُ]
ـ[لدينا محل تجاري أجرناه بمبلغ مقداره ٧٢ ألف سنويًا هل علينا زكاة؟ علما أننا نستلم هذا الإيجار دفعة واحدة، وننفقه قبل أن يحول عليه الحول.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
العقارات المعدة للتأجير لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في الأجرة التي تحصل فيها بشرطين:
الأول: أن تبلغ نصابًا.
الثاني: أن يحول عليها الحول.
ويبدأ الحول من حين العقد سواء قبض الأجر مقدمًا في أول السنة أو مؤخرًا في آخر السنة.
فإن قبضها في أول السنة ومر عليها الحول فعليه زكاتها، أو زكاة ما بقي منها إن أنفق بعضها وبقي بعضها.
وإن قبضها في آخر السنة فعليه زكاتها، لأن الحول يكون قد مرّ عليها من حين العقد.
قال ابن قدامة – ﵀ – في المغني (٤/٢٧١)
ولو أجّر داره سنتين بأربعين دينارًا ملك الأجرة من حين العقد، وعليه زكاة جميعها إذا حال عليه الحول. اهـ.
وسئل الشيخ ابن باز عن رجل أجّر عقارًا واستلم الأجرة مقدمًا عن سنة، وسدد بها بعض الديون، فهل عليه زكاة في هذه الأجرة؟
فأجاب:
" مثل هذا الإيجار الذي تتسلمه من المستأجر مقدمًا وتسدد به الدين فإنه لا تجب فيه الزكاة لكونه لم يَحُل عليه الحول، وهو في ملكك، والاعتبار في ذلك بوقت عقد الإجارة إلى نهاية السنة، فإذا قبضت الأجرة قبل نهاية السنة، وسددت بها الدين أو صرفتها في حاجات البيت فلا زكاة فيها " اهـ. مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (١٤/١٧٧)
وسئل الشيخ ابن عثيمين عن العقارات المعدة للتأجير هل عليها زكاة؟
فأجاب:
" لا زكاة عليه في هذه العقارات، لقول النبي ﷺ: " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة "، وإنما الزكاة في أجرتها إذا تم عليها حول من حين العقد.
مثال ذلك: رجل أجر هذا البيت بعشرة آلاف، واستلم عشرة آلاف بعد تمام السنة، فتجب عليه الزكاة في العشرة، لأنه تم لها حول من العقد، ورجل آخر أجّر بيته بعشرة آلاف خمسة منها استلمها عند العقد وأنفقها خلال شهرين، وخمسة منها عند نصف السنة، فأخذها وأنفقها خلال شهرين، ولما تمّت السنة لم يكن عنده شيء من الأجرة فلا زكاة عليه، لأنه لم يتم عليها الحول، ولا بد في وجوب الزكاة من تمام الحول " اهـ. فتاوى الشيخ ابن عثيمين (١٨/٢٠٨) .
والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
2605
المجلد
العرض
52%
الصفحة
2605
(تسللي: 4583)