اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
الشرط الجزائي وغرامة التأخير في عقد التوريد

[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في أحد الدوائر الحكومية في قسم المشتريات فعندما نريد أن نشتري موادًا وتجاوزت مدة التوريد عن ١٥ يوم والسعر عن ١٠٠،٠٠٠ فنأخذ من المورد ١٠% من المناقصة ضمانًا لنا ترد بعد توريد المواد فهل يوجد مخالفة شرعية في هذا؟]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا حرج في أخذ مبلغ مالي من المورّد لضمان تسليم السلعة في الوقت المحدد، وهو من الشرط الجزائي الذي جوزه أهل العلم.
على أنه إذا لم يَفِ المورد بما طلب منه، وكان المبلغ كثيرا عرفا، فإنه يرجع إلى المحكمة الشرعية التي تستعين بأهل الخبرة في تقدير الضرر الذي لحق بالجهة الطالبة أو المستوردة.
قال الدكتور يوسف الشبيلي في عقد التوريد: " وغرامات التأخير التي يضعها المستورد على المورد في حال تأخيره إذا كانت خصمًا من قيمة العقد فهي جائزة؛ لأنها ليست زيادة في دين ثابت في الذمة بل هي خصم منه، وهي نوع من الشروط الجزائية، وقد أفتى مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة بجوازها وبأن: " الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به، ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعًا، فيكون العذر مسقطًا لوجوبه حتى يزول.
وإذا كان الشرط الجزائي كثيرًا عرفًا بحيث يراد به التهديد المالي، ويكون بعيدًا عن مقتضى القواعد الشرعية، فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من مضرة، ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر " أبحاث هيئة كبار العلماء ١/٢١٤ " انتهى من موقع الشيخ على الإنترنت.
والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
5633
المجلد
العرض
87%
الصفحة
5633
(تسللي: 7611)