اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
تحريم شراء المتصدق لصدقته

[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت حديثًا نصه (لا تَعُدْ في صدقتك، وأن أعطاكه بدرهم)، هل يجوز للشخص إذا تصدق على فقير أن يشتري منه الصدقة بعد ذلك؟.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
الحديث رواه البخاري برقم ١٤٩٠ ومسلم برقم ١٦٢٠ عن ابن عمر ﵁ قال: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي ﷺ: (لا تشتره، ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في هبته كالعائد في قيئته)، وفي لفظ: (فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئته) .
والنهي عن شراء الصدقة لأنها خرجت لله، فلا ينبغي أن تتعلق بها شيء من النفس، وشراؤها دليل على تعلقه بها، ولئلا يحابيه البائع فيعود عليه شيء من صدقته.

[الْمَصْدَرُ]
تيسر العلام شرح عمدة الأحكام ص ٧٦٢
2689
المجلد
العرض
53%
الصفحة
2689
(تسللي: 4667)