اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
قطع النافلة والطواف لأجل صلاة الجنازة

[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال: هل تُقْطَعُ صلاة النافلة أو طواف التطوع للصلاة على الجنازة؟]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
" قال النبي ﷺ: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)، وظاهره أن النافلة لا تُقطع إلا للفريضة، فلا تقطع لصلاة الجنازة، ولو قطعها المصلي فلا بأس؛ لأنه يجوز قطع النفل لغرض صحيح.
وكذلك من يطوف تطوعًا يقطع طوافه لصلاة الجنازة، لكن الأفضل أن لا يقطع " انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (١٧/١٥٨) .
والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
2103
المجلد
العرض
46%
الصفحة
2103
(تسللي: 4081)