موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
هل يخلو بامرأة ليصلي بها إمامًا؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الاختلاء بامرأة للصلاة بها إماما؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا يجوز للرجل أن يخلو بامرأة أجنبية عنه.
فقد قال النبي ﷺ: (لا يخلونَّ رجل بامرأةٍ إلا ومعها ذو محرَم) رواه البخاري (٥٢٣٣) ومسلم (١٣٤١) .
وقال ﷺ: (لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ) رواه أحمد (١٧٨) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (١٨١٣) .
وهذه الأحاديث عامة، تدل على تحريم خلوة الرجل بالمرأة في أي حال ولو كان ذلك من أجل الصلاة، وقد نص على تحريم ذلك أهل العلم.
قال النووي في "المجموع" (٤/١٧٤):
" قال أصحابنا: إذا أمَّ الرجل بامرأته أو محرم له، وخلا بها جاز بلا كراهة ; لأنه يباح له الخلوة بها في غير الصلاة، وإن أمَّ بأجنبية وخلا بها حرم ذلك عليه وعليها، للأحاديث الصحيحة التي سأذكرها إن شاء الله تعالى. . ثم ذكر نحو الأحاديث المتقدمة " انتهى.
وجاء في الموسوعة الفقهية" (١٩/٢٦٧):
"وقد اتفق الفقهاء على أن الخلوة بالأجنبية محرمة. وقالوا: لا يخلون رجل بامرأة ليست منه بمحرم، ولا زوجة، بل أجنبية ; لأن الشيطان يوسوس لهما في الخلوة بفعل ما لا يحل، قال ﷺ: (لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان) . وقالوا: إن أمَّ بأجنبية وخلا بها، حرم ذلك عليه وعليها " انتهى.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الاختلاء بامرأة للصلاة بها إماما؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا يجوز للرجل أن يخلو بامرأة أجنبية عنه.
فقد قال النبي ﷺ: (لا يخلونَّ رجل بامرأةٍ إلا ومعها ذو محرَم) رواه البخاري (٥٢٣٣) ومسلم (١٣٤١) .
وقال ﷺ: (لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ) رواه أحمد (١٧٨) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (١٨١٣) .
وهذه الأحاديث عامة، تدل على تحريم خلوة الرجل بالمرأة في أي حال ولو كان ذلك من أجل الصلاة، وقد نص على تحريم ذلك أهل العلم.
قال النووي في "المجموع" (٤/١٧٤):
" قال أصحابنا: إذا أمَّ الرجل بامرأته أو محرم له، وخلا بها جاز بلا كراهة ; لأنه يباح له الخلوة بها في غير الصلاة، وإن أمَّ بأجنبية وخلا بها حرم ذلك عليه وعليها، للأحاديث الصحيحة التي سأذكرها إن شاء الله تعالى. . ثم ذكر نحو الأحاديث المتقدمة " انتهى.
وجاء في الموسوعة الفقهية" (١٩/٢٦٧):
"وقد اتفق الفقهاء على أن الخلوة بالأجنبية محرمة. وقالوا: لا يخلون رجل بامرأة ليست منه بمحرم، ولا زوجة، بل أجنبية ; لأن الشيطان يوسوس لهما في الخلوة بفعل ما لا يحل، قال ﷺ: (لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان) . وقالوا: إن أمَّ بأجنبية وخلا بها، حرم ذلك عليه وعليها " انتهى.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
1662