اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
حكم أخذ الربا على الودائع في بنوك الكفار

[السُّؤَالُ]
ـ[: في موطني الأصلي بعض الشركات تضع ودائع ويعطون فائدة شهرية ولا تتغير الأصول فما حكم الدخل الذي بهذا الشكل وهل يجوز لأرملة أن تستخدم هذا الدخل للإنفاق على نفسها وأسرتها؟.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
ورد سؤال مشابه للسؤال لللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء هذا نصه:
أوردت مجلة الأمة فتوى في أمور مالية تجري في بلاد الغربة ودار الحرب، نصها، فقد ذهب الإمام أبو حنيفة إلى جواز أخذ الربا من الحربيين في دار الحرب، وتصحيح كل عقد أو معاملة تعود على المسلم بنفع ما دامت قائمة على التراضي، وليس فيها غش ولا خيانة، فإن صحت فإنها تفيد بعض المسلمين في فرنسا لأن التبرعات التي تأتينا تظل في البنك أشهرًا قبل أن يحين وقت إنفاقها، ولا يستفيد من فوائدها المتراكمة سوى البنك الذي نتعامل معه، فإن صحت هذه الفتوى استطعنا الاستفادة من فوائد أموالنا في دار الحرب وقدمناها على الأقل للفقراء والمساكين لا لغيرهم، والله من وراء القصد.
فأجابت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله:
أولًا: عقود المعارضات المالية وتبادل المنافع بيننا وبين الكفار صحيحة ما دامت مستوفية لشروط العقود في شريعة الإسلام.
ثانيًا: التعامل بالربا حرام سواء كان بين المسلمين أم بين المسلمين والكفار مطلقًا، حربيين وغير حربيين. والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]
من فتاوى اللجنة الدائمة ج١٣/١٩.
5284
المجلد
العرض
83%
الصفحة
5284
(تسللي: 7262)