اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
لم تدفع أجرة الكشف فماذا تفعل؟

[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت لعيادة طبيبة وهى جارة لي للكشف باستخدام السونار في أحد المستوصفات التي تعمل فيها هذه الطبيبة ومن المفروض أن أدفع ثمن السونار للمرة الواحدة ٢٠٠ ريال، ولكنها لم تأخذ منى شيئًا باعتبارها جارة لي، وقامت بعمل هذا الكشف لي مرتين دون مقابل. علمًا بأني كنت أريد أن أدفع، فهل علي من وزر؟ وهل للطبيبة الحق في ذلك؟ علما بأن جهاز الكشف ملك للمستوصف وعلى ما أعتقد أن للطبيبة نسبة تخفيض للأقارب أو المعارف، وإني في حيرة من أمري، هل يجب أن أرد هذا المال أم الوزر على الطبيبة أم هو جائز؟]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا كانت إدارة المستوصف قد أعطت هذه الطبيبة صلاحية الكشف على بعض المرضى مجانا فإنه لا حرج عليك فيما فعلت. أما إذا لم يكن الأمر كذلك فإنه لا يجوز استعمال أدوات المستوصف بدون مقابل لقوله ﷺ: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) رواه أبو يعلى وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم (٧٦٦٢) .
وإذا كانت إدارة المستوصف تسمح للطبيبة بتخفيض القيمة لأقاربها أو معارفها فعليك خصم نسبة التخفيض هذه ثم تدفعين الباقي إلى المستوصف.
وعليك أن تقنعي تلك الطبيبة بأخذ الأجرة منك ودفعها إلى المستوصف بعد أن تبيني لها أن ذلك الفعل حرام – إن لم يكن المستوصف يأذن لها في ذلك.
فإن لم تفعل فالواجب عليك إيصال هذا المبلغ إلى المستوصف.
قال النووي ﵀ في "شرح المهذب" (٩ /٤٢٨):
" إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه - فإن كان له مالك معين - وجب صرفه إليه أو إلى وكيله، فإن كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه " انتهى.
ولا يلزمك إخبارهم بسبب استحقاقهم هذا المال، بل المقصود هو وصول المال إليهم بأي طريقة.
وانظري جواب السؤال رقم (٣١٢٣٤)
والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
6021
المجلد
العرض
91%
الصفحة
6021
(تسللي: 7999)