اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
هل يعتد المسبوق بالركعة الزائدة مع الإمام؟

[السُّؤَالُ]
ـ[إذا دخل المسبوق مع الإمام في الركعة الثانية من الصلاة، ونسي الإمام وأتى بركعة زائدة، فماذا يفعل المسبوق، هل يسلم مع الإمام أم يقوم بعد سلام الإمام ويأتي بركعة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
بل يسلم مع الإمام، لأن صلاته قد تمّت، وأما بالنسبة للإمام فهو معذور في هذه الزيادة.
سئل الشيخ ابن عثيمين: إذا صلى الإمام خمسًا سهوًا فما حكم صلاته وصلاة من خلفه؟ وهل يعتد المسبوق بتلك الركعة الزائدة؟
فأجاب: إذا صلى الإمام خمسًا سهوًا فإن صلاته صحيحة، وصلاة من اتبعه في ذلك ساهيًا أو جاهلًا صحيحة أيضًا.
أما من علم بالزيادة فإنه إذا قام الإمام إلى الزائدة وجب عليه أن يجلس ويسلم، لأنه في هذه الحالة يعتقد أن صلاة إمامه باطلة إلا إذا كان يخشى أن إمامه قام إلى الزائدة لأنه أخل بقراءة الفاتحة (مثلًا) في إحدى الركعتين فحينئذ ينتظر ولا يسلم.
وأما بالنسبة للمسبوق الذي دخل مع الإمام في الثانية فما بعدها فإن هذه الركعة الزائدة تحسب له، فإذا دخل مع الإمام في الثانية مثلًا سلم مع الإمام الذي زاد ركعة، وإن دخل في الثالثة أتى بركعة بعد سلام الإمام من الزائدة، وذلك لأننا لو قلنا بأن المسبوق لا يعتد بالزائدة للزم من ذلك أن يزيد ركعة عمدًا، وهذا موجب لبطلان الصلاة، أما الإمام فهو معذور بالزيادة، لأنه كان ناسيًا فلا تبطل صلاته.اهـ
مجموع فتاوى ابن عثيمين (١٤/٢٠) .

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
1434
المجلد
العرض
39%
الصفحة
1434
(تسللي: 3412)