اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
توفي عن زوجة وأولاد وإخوة وأخوات

[السُّؤَالُ]
ـ[كيف سيتم توزيع املاك مسلم لديه زوجة وابنتين (أقل من ١٦ عام) وابن (٨ سنوات) وأختين غير متزوجتين (فوق الثلاثين) و٣ اخوة متزوجين؟]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا توفي الرجل عن زوجة وابن وابنتين وإخوة وأخوات.
فالتركة تقسم كالتالي:
للزوجة الثمن، لوجود الأولاد، لقول الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/١٢.
وللأولاد: (الابن والبنتين) الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) النساء/١١.
وأما الإخوة والأخوات فليس لهم شيء، لأنهم محجوبون بالابن بإجماع العلماء.
وعند تقسيم التركة: تقسم التركة إلى اثنين وثلاثين جزءًا.
للزوجة منها: ٤.
وللابن: ١٤.
ولكل واحدة من البنتين: ٧.
والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
5714
المجلد
العرض
88%
الصفحة
5714
(تسللي: 7692)