اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
سيارات الأجرة والنقل ليس فيها زكاة

[السُّؤَالُ]
ـ[هل سيارات الأجرة أو السيارات التي تمتكلها شركات النقل وشحن البضائع، هل عليها زكاة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
سيارات الأجرة أو النقل لا زكاة فيها، وإنما تجب الزكاة في الأجرة إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول.
سئل الشيخ ابن باز ﵀: هل على السيارات التجارية التي تسافر وتجلب الحبوب وغيرها زكاة، وهكذا ما أشبهها من الجمال؟
فأجاب: " ليس على السيارات والجمال المعدة لنقل الحبوب والأمتعة وغيرها من بلاد زكاة؛ لكونها لم تعد للبيع وإنما أعدت للنقل والاستعمال، أما إن كانت السيارات معدة للبيع، وهكذا غيرها من الجمال والحمير والبغال وسائر الحيوانات التي يجوز بيعها إذا كانت معدة للبيع فإنها تجب فيها الزكاة؛ لأنها صارت بذلك من عروض التجارة، فوجبت فيها الزكاة؛ لما روى أبو داود وغيره عن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: (كان النبي ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نعده لِلْبَيْعِ) .
وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم، وحكى الإمام أبو بكر بن المنذر ﵀ إجماع أهل العلم على ذلك " انتهى.
"مجموع فتاوى ابن باز" (١٤/١٨١) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة: كيف نخرج زكاة سيارات الناقلات والأجرة، أفتكون بقيمتها أو من كسبها؟
فأجابوا: " ما دامت هذه السيارات معدة للأجرة فالزكاة تجب في أجرتها إذا حال عليها الحول لا في قيمتها " انتهى.
"مجموع فتاوى اللجنة الدائمة" (٩/٣٤٩) .

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
2424
المجلد
العرض
50%
الصفحة
2424
(تسللي: 4402)