موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
لا يجوز الحلف بالصلاة ولا بالذمة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التذميم بقوله لأخيه بذمتك أو بصلاتك أو بقوله أنت بحرج إن فعلت كذا، فمثل هذه العادات منتشرة بين النساء والأطفال، نرجو التوجيه جزاكم الله خيرًا؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا يجوز الحلف لا بالصلاة ولا بالذمة ولا بالحرج ولا بغير ذلك من المخلوقات، فالحلف يكون بالله وحده. فلا يقول: بذمتي ما فعلت كذا ولا بذمة فلان، ولا بحياة فلان، ولا بصلاتي، ولا أطالبه فأقول: قل بذمتي ولا بصلاتي، بزكاتي، كل هذا لا أصل له، لأن الصلاة فعل العباد، والزكاة فعل العباد، وأفعال العباد لا يحلف بها وإنما الحلف بالله وحده ﷾ أو بصفاته، لقول النبي ﷺ: من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت) متفق على صحته، ولقوله ﵊: (من حلف بشيء دون الله فقد أشرك) أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر ﵁ وأخرجه الترمذي وأبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي ﷺ بلفظ: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) وقال ﵊: (من حلف بالأمانة فليس منا) فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحذر من ذلك وألا يحلف إلا بالله وحده ﷾، فيقول: بالله ما فعلت كذا، والله ما فعلت كذا، إذا دعت الحاجة. والمشروع أن يحفظ يمينه، ولا يحلف إلا لحاجة، قال تعالى: (واحفظوا أيمانكم) المائدة/٨٩، لكن إذا دعت الحاجة يحلف فيقول: والله ما فعلت كذا إذا كان صادقًا، والله ما ذهبت إلى فلان، تالله ما ذهبت إلى فلان، فإذا كان صادقًا فلا حرج عليه، لأن هذا حلف بالله ﷾ عند الحاجة إلى ذلك. أما الحلف بالأمانة أو بالنبي ﷺ أو بالكعبة أو بحياة فلان أو بشرف فلان، أو بصلاتي أو بذمتي فلا يجوز كما تقدم للأحاديث السابقة.
أما إذا قال: في ذمتي، فهذا ليس بيمين، يعني هذا الشيء في ذمتي أمانة. أما إذا قال بذمتي أو بصلاتي أو بزكاتي أو بحياة والدي فهذا لا يجوز؛ لأنه حلف بغير الله ﷾، نسأل الله للجميع الهداية.
[الْمَصْدَرُ]
كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ﵀. م/٩ ص/٣٤٥.
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التذميم بقوله لأخيه بذمتك أو بصلاتك أو بقوله أنت بحرج إن فعلت كذا، فمثل هذه العادات منتشرة بين النساء والأطفال، نرجو التوجيه جزاكم الله خيرًا؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا يجوز الحلف لا بالصلاة ولا بالذمة ولا بالحرج ولا بغير ذلك من المخلوقات، فالحلف يكون بالله وحده. فلا يقول: بذمتي ما فعلت كذا ولا بذمة فلان، ولا بحياة فلان، ولا بصلاتي، ولا أطالبه فأقول: قل بذمتي ولا بصلاتي، بزكاتي، كل هذا لا أصل له، لأن الصلاة فعل العباد، والزكاة فعل العباد، وأفعال العباد لا يحلف بها وإنما الحلف بالله وحده ﷾ أو بصفاته، لقول النبي ﷺ: من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت) متفق على صحته، ولقوله ﵊: (من حلف بشيء دون الله فقد أشرك) أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر ﵁ وأخرجه الترمذي وأبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي ﷺ بلفظ: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) وقال ﵊: (من حلف بالأمانة فليس منا) فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحذر من ذلك وألا يحلف إلا بالله وحده ﷾، فيقول: بالله ما فعلت كذا، والله ما فعلت كذا، إذا دعت الحاجة. والمشروع أن يحفظ يمينه، ولا يحلف إلا لحاجة، قال تعالى: (واحفظوا أيمانكم) المائدة/٨٩، لكن إذا دعت الحاجة يحلف فيقول: والله ما فعلت كذا إذا كان صادقًا، والله ما ذهبت إلى فلان، تالله ما ذهبت إلى فلان، فإذا كان صادقًا فلا حرج عليه، لأن هذا حلف بالله ﷾ عند الحاجة إلى ذلك. أما الحلف بالأمانة أو بالنبي ﷺ أو بالكعبة أو بحياة فلان أو بشرف فلان، أو بصلاتي أو بذمتي فلا يجوز كما تقدم للأحاديث السابقة.
أما إذا قال: في ذمتي، فهذا ليس بيمين، يعني هذا الشيء في ذمتي أمانة. أما إذا قال بذمتي أو بصلاتي أو بزكاتي أو بحياة والدي فهذا لا يجوز؛ لأنه حلف بغير الله ﷾، نسأل الله للجميع الهداية.
[الْمَصْدَرُ]
كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ﵀. م/٩ ص/٣٤٥.
930