اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
السنة في كيفية القعود في صلاة الجالس

[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي السنة في كيفية القعود في صلاة الجالس؟.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
الصحيح في هذه المسألة جواز التربع والافتراش لأنه لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله ﷺ.
وقد وصفت عائشة ﵂ كيفية صلاته جالسًا ولم تذكر كيفية قعوده فدل ذلك على السعة في الأمر.
وقد قال الإمام الشافعي ﵀ (يجوز على أيّ صفة شاء المصلي.
وقال الإمام ابن المنذر في الأوسط (٤ / ٣٧٦) ليس في صفة جلوس المصلي قاعدًا سنة تتبع وإذا كان كذلك كان للمريض أن يصلي فيكون جلوسه كما سهل ذلك عليه، إن شاء صلى متربعًا وإن شاء محتبيًا وإن شاء جلس كجلوسه بين السجدتين كل ذلك قد روي عن المتقدمين..) .
وقد قالت طائفة من أهل العلم التربع أفضل وهذا مروي عن ابن عمر وأنس بن مالك وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد.
والحجة لهم ما رواه النسائي (٣ / ٣٧٦) وغيره من طريق أبي داود الحفري عن حفص عن حميد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: رأيت النبي ﷺ يُصلي متربعًا.
وهذا الحديث لا يصح وقد جاء من غير وجه ليس في شيء من ذلك ذكر التربع قال النسائي ﵀ لا أعلمُ أحدًا روى هذا الحديث غيرَ أبي داود وهو ثقة ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ.
وقال الإمام ابن المنذر في الأوسط (٤ / ٣٧٦) حديث حفص بن غياث قد تكلم في إسناده روى هذا الحديث جماعة عن عبد الله بن شقيق ليس فيه ذكر التربع ولا أحسب هذا الحديث يثبت مرفوعًا..) .
وجاء عن عبد الله بن مسعود أنه كره الصلاة متربعًا رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر.
وعن أحمد رواية. أنه إن أطال القراءَة تربع وإلا افترش.
والصحيح القول الأول وهو التخيير بين التربع والافتراش والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]
الشيخ: سليمان بن ناصر العلوان
970
المجلد
العرض
34%
الصفحة
970
(تسللي: 2948)