موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
هل يجوز أخذ نفقات الحج من والده؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن يدفع والدي نفقات الحج عني وعن زوجتي؟ وهل يجوز له أن يهديني التذكرتين ومصاريف الحج؟ وإذا اخترنا أيًّا من الطريقتين السابقتين فهل يصبح حجُّنا نافلة؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا مانع من أن يتبرع محسنٌ بنفقات الحج لأحدٍ من الناس، ولا يشترط في صحة حج الفرض أو التطوع أن يكون من مال الحاج نفسه.
وإذا كان هذا التبرع لقريب: كان أكثر أجرًا، وله مثل أجر حجته إن شاء الله، وما سيفعله والدكَ معك ومع زوجتك في التبرع بتكاليف حجكما أمرٌ يشكر عليه، وهو داخل في قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) المائدة/٢.
ولا فرق بين الطريقتين اللتين ذكرتَهما في السؤال، وإذا لم تكونا حججتما من قبل فهذه الحجة تكون فريضة، ولا تكون نافلة من أجل تبرع والدك بالنفقات.
وقد سبق ذكر فتوى علماء اللجنة الدائمة في هذا في جواب السؤال رقم (٣٦٩٩٠) فلينظر.
وعلى والدِك المتبرع بهذه النفقات أن يكون قد حجَّ من قبْل؛ لأنه مخاطَبٌ بهذا.
ولا ينبغي أن يكون مؤخرًا للحج ثم يعين غيره عليه، بل الأولى له أن يُبادر إلى الحج بنفسه، ثم إن فضل معه مال أعانكما به على الحج.
وقد سبق ذكر فتوى علماء اللجنة الدائمة في هذا في جواب السؤال رقم (٣٦٦٣٧) فلينظر.
ومما يدل على جواز الحج بغير مال الشخص نفسه: جواز دفع الزكاة للفقير ليحج، وهو داخل في قوله تعالى – عند تعداد المستحقين للزكاة – (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) التوبة/٦٠، وهو شامل للجهاد والحج.
وقد سبق هذا في جواب السؤال رقم (٤٠٠٢٣) فلينظر.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن يدفع والدي نفقات الحج عني وعن زوجتي؟ وهل يجوز له أن يهديني التذكرتين ومصاريف الحج؟ وإذا اخترنا أيًّا من الطريقتين السابقتين فهل يصبح حجُّنا نافلة؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا مانع من أن يتبرع محسنٌ بنفقات الحج لأحدٍ من الناس، ولا يشترط في صحة حج الفرض أو التطوع أن يكون من مال الحاج نفسه.
وإذا كان هذا التبرع لقريب: كان أكثر أجرًا، وله مثل أجر حجته إن شاء الله، وما سيفعله والدكَ معك ومع زوجتك في التبرع بتكاليف حجكما أمرٌ يشكر عليه، وهو داخل في قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) المائدة/٢.
ولا فرق بين الطريقتين اللتين ذكرتَهما في السؤال، وإذا لم تكونا حججتما من قبل فهذه الحجة تكون فريضة، ولا تكون نافلة من أجل تبرع والدك بالنفقات.
وقد سبق ذكر فتوى علماء اللجنة الدائمة في هذا في جواب السؤال رقم (٣٦٩٩٠) فلينظر.
وعلى والدِك المتبرع بهذه النفقات أن يكون قد حجَّ من قبْل؛ لأنه مخاطَبٌ بهذا.
ولا ينبغي أن يكون مؤخرًا للحج ثم يعين غيره عليه، بل الأولى له أن يُبادر إلى الحج بنفسه، ثم إن فضل معه مال أعانكما به على الحج.
وقد سبق ذكر فتوى علماء اللجنة الدائمة في هذا في جواب السؤال رقم (٣٦٦٣٧) فلينظر.
ومما يدل على جواز الحج بغير مال الشخص نفسه: جواز دفع الزكاة للفقير ليحج، وهو داخل في قوله تعالى – عند تعداد المستحقين للزكاة – (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) التوبة/٦٠، وهو شامل للجهاد والحج.
وقد سبق هذا في جواب السؤال رقم (٤٠٠٢٣) فلينظر.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
2140