موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
مات عن أم وأم وزوجة وتسعة أولاد ذكور وست بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل مات عن أم وأب وزوجة وتسعة أولاد ذكور وست بنات، والتركة ٥٣٨.٠٠٠ ريالًا، فكيف تقسم؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا انحصر الورثة في هؤلاء، فللأم السدس، وللأب السدس، وللزوجة الثمن، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولتوزيع التركة على الورثة (حسابيًا) يتم تقسيم التركة إلى ٥٧٦ جزءًا متساويًا، ويكون للأب ٩٦ سهمًا، وللأم ٩٦ سهمًا، وللزوجة ٧٢ سهمًا، ولكل واحد من الأبناء ٢٦ سهمًا، ولكل واحدة من البنات ١٣ سهمًا.
أي أن:
نصيب الأب: ٥٣٨٠٠٠ × ٩٦ ÷ ٥٧٦ = ٨٩٦٦٦.٧
نصيب الأم: ٥٣٨٠٠٠ × ٩٦ ÷ ٥٧٦ = ٨٩٦٦٦.٧
نصيب الزوجة: ٥٣٨٠٠٠ × ٧٢ ÷ ٥٧٦= ٦٧٢٥٠
نصيب كل واحد من الأبناء: ٥٣٨٠٠٠× ٢٦ ÷ ٥٧٦ = ٢٤٢٨٤.٧
نصيب كل واحدة من البنات: ٥٣٨٠٠٠ × ١٣÷ ٥٧٦ = ١٢١٤٢.٤
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل مات عن أم وأب وزوجة وتسعة أولاد ذكور وست بنات، والتركة ٥٣٨.٠٠٠ ريالًا، فكيف تقسم؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا انحصر الورثة في هؤلاء، فللأم السدس، وللأب السدس، وللزوجة الثمن، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولتوزيع التركة على الورثة (حسابيًا) يتم تقسيم التركة إلى ٥٧٦ جزءًا متساويًا، ويكون للأب ٩٦ سهمًا، وللأم ٩٦ سهمًا، وللزوجة ٧٢ سهمًا، ولكل واحد من الأبناء ٢٦ سهمًا، ولكل واحدة من البنات ١٣ سهمًا.
أي أن:
نصيب الأب: ٥٣٨٠٠٠ × ٩٦ ÷ ٥٧٦ = ٨٩٦٦٦.٧
نصيب الأم: ٥٣٨٠٠٠ × ٩٦ ÷ ٥٧٦ = ٨٩٦٦٦.٧
نصيب الزوجة: ٥٣٨٠٠٠ × ٧٢ ÷ ٥٧٦= ٦٧٢٥٠
نصيب كل واحد من الأبناء: ٥٣٨٠٠٠× ٢٦ ÷ ٥٧٦ = ٢٤٢٨٤.٧
نصيب كل واحدة من البنات: ٥٣٨٠٠٠ × ١٣÷ ٥٧٦ = ١٢١٤٢.٤
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
5784