اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
هل الأفضل أن تفطر لترضع ولدها أو تقطع الرضاعة وتصوم؟

[السُّؤَالُ]
ـ[لدي طفل يبلغ من العمر ١٠ شهور، والآن وقد جاء شهر رمضان وأريد أن أصوم الشهر. ولكن قبل أيام قمت بصوم يومي الاثنين والخميس فأرهقني وأتعبني. هل يجوز أن أقطع الطفل من الرضاعة لأجل الصيام أم الأفضل أن أترك الصيام لأجل رضاعة الطفل؟.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولًا:
سبق في إجابة السؤال رقم (٥٠٠٠٥) أن المرضع والحامل إذا خافت على نفسها أو ولدها فالأفضل لها الفطر، ويكره لها الصوم، بل قال بعض أهل العلم: إذا خافت على ولدها حرم عليها الصوم ووجب عليه الفطر لأنها ليس لها أن تفعل ما يضر ولدها.
ثانيا:
إذا كان الطفل مستغنيًا عن رضاع أمه فإنها تصوم ولا تفطر لعدم الحاجة إلى فطرها حينئذ.
قال المرداوي في الإنصاف " (٧/٣٨٣):
"إذا كان الطفل مستغنيًا عن رضاعها لم يجز لها الفطر" اهـ بتصرف.
ثالثا:
إذا كان المقصود من قولك في السؤال "أقطع الطفل من الرضاعة" أنك تفطمينه فإنه ينظر في ذلك إلى حال الولد، فإن كان يتضرر بذلك فلا يجوز الإقدام على هذا، وإن كان لا يتضرر به فلا بأس من فطامه بعد مشاورة الأب والاتفاق معه على ذلك، لقول الله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا) البقرة/٢٣٣.
قال القرطبي:
"قوله تعالى: "فإن أرادا فصالا" الضمير في "أرادا" للوالدين. و"فصالا" معناه فطاما عن الرضاع، أي عن الاغتذاء بلبن أمه إلى غيره من الأقوات. "عن تراض منهما" أي قبل الحولين. "فلا جناح عليهما" أي في فصله، وذلك أن الله سبحانه جعل مدة الرضاع حولين إلا أن يتفق الأبوان على أقل من ذلك العدد من غير مضارة بالولد، فذلك جائز بهذا البيان" اهـ بتصرف.
وروى ابن جرير في التفسير (٣٩١٣) عن سفيان الثوري قال: إذا أراد الأب أن يفطمه قبل الحولين ولم ترض المرأة فليس له ذلك، وإذا قالت المرأة: أنا أفطمه قبل الحولين، وقال الأب: لا، فليس لها أن تفطمه حتى يرضى الأب، حتى يجتمعا، فإن اجتمعا قبل الحولين فطماه، وإذا اختلفا لم يفطماه قبل الحولين، وذلك قوله: (فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور) .
وأما إذا كان المقصود بقطع الطفل عن الرضاعة نقله إلى الرضاعة الصناعية فإن في هذا تفويتًا لمصلحة الرضاعة الطبيعية على الولد وقد ثبت ثبوتًا لا مجال للشك فيه أهمية الرضاعة الطبيعية للأطفال، وفي هذه الحال لا تترك المرأة الرضاعة الطبيعة لأجل الصيام حيث أن الرضاعة الصناعية لا تغني عنها تمامًا، ولأن في أهمية الرضاعة الطبيعية للطفل عذرًا كافيًا لها للإفطار. راجع السؤال (٢٠٧٥٩) .
والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
2886
المجلد
العرض
55%
الصفحة
2886
(تسللي: 4864)