موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
هل يصح الرجوع في النذر؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالبة وكنت أدعو الله أن أحصل على المركز الأول على الفصل، ونذرت إن تحقق ذلك أن أصوم يومًا حددته، وكان يوم الخميس، وقبل ابتداء النصف الثاني للدراسة الذي تظهر فيه النتائج علمت أن المدرسة سترتب الأوائل على المدرسة وليس على الفصول، فغيرت نذري، أنني سوف أصوم نفس اليوم الخميس إذا حصلت على المركز الأول على المدرسة، وليس على الفصل. وظهرت النتائج وحصلت على المركز الثاني على المدرسة، والمركز الأول على الفصل، ولهذا لم أصم هذا اليوم، لأنني لم أحصل على المركز الأول على المدرسة. فهل أنا في مذنبة في هذه الحالة؟ وماذا أفعل؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
نذرك إن كان ترتيبك الأول على فصلك أن تصومي يوم الخميس، هو من نذر الطاعة الذي يجب الوفاء به عند تحقق الشرط، وحيث إنك أتيت الأولى على فصلك فيلزمك صيام يوم كما نذرت؛ وذلك لقوله ﷺ: (مَن نذر أن يطيع الله فليطعه) رواه البخاري (٦٣١٨) .
والنذر لا يصح الرجوع فيه، لما سبق من لزوم الوفاء به، ولقول عمر ﵁: (أربع جائزة في كل حال [أي ماضية نافذة]: العتق والطلاق والنكاح والنذر) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٤/٨٢) . وعن علي ﵁: (أربع لا رجوع فيهن إلا بالوفاء: النكاح، والطلاق، والعتاق، والنذر) ذكره ابن حزم في المحلى (٨/١٩٧) .
وينظر: "الموسوعة الفقهية" (٧/٢٦٧) .
وأما نذرك الثاني وهو ما يتعلق بالترتيب على المدرسة، فلا يلزمك فيه شيء؛ لعدم تحقق الشرط.
وعلى هذا؛ فإن كان نذرك أنك تصومين أي يوم خميس، فيلزمك الوفاء به.
وإن كان نذرك أنك تصومين يومًا محددًا وقد فات فيلزمك قضاء هذا اليوم، فتصومين يوم خميس آخر، وعليك مع ذلك كفارة يمين، لأنك لم تصومي اليوم الذي حددت صيامه بالنذر.
قال المرداوي في "الإنصاف" (٢٨/٢١٢):
"وإن نذر صوم شهر معين فلم يصمه لغير عذر، فعليه القضاء وكفارة يمين - بلا نزاع - وإن لم يصمه لعذر، فعليه القضاء - بلا نزاع - وفي الكفارة روايتان (يعني عن الإمام أحمد) والمذهب: أن عليه الكفارة أيضًا، وصححه ابن قدامه وغيره" انتهى بتصرف.
واعلمي أن النذر مكروه وإن لزم الوفاء به؛ لما روى البخاري (٦٦٠٨) ومسلم (١٦٣٩) عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ النَّذْرِ. وَقَالَ: (إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيل) .
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالبة وكنت أدعو الله أن أحصل على المركز الأول على الفصل، ونذرت إن تحقق ذلك أن أصوم يومًا حددته، وكان يوم الخميس، وقبل ابتداء النصف الثاني للدراسة الذي تظهر فيه النتائج علمت أن المدرسة سترتب الأوائل على المدرسة وليس على الفصول، فغيرت نذري، أنني سوف أصوم نفس اليوم الخميس إذا حصلت على المركز الأول على المدرسة، وليس على الفصل. وظهرت النتائج وحصلت على المركز الثاني على المدرسة، والمركز الأول على الفصل، ولهذا لم أصم هذا اليوم، لأنني لم أحصل على المركز الأول على المدرسة. فهل أنا في مذنبة في هذه الحالة؟ وماذا أفعل؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
نذرك إن كان ترتيبك الأول على فصلك أن تصومي يوم الخميس، هو من نذر الطاعة الذي يجب الوفاء به عند تحقق الشرط، وحيث إنك أتيت الأولى على فصلك فيلزمك صيام يوم كما نذرت؛ وذلك لقوله ﷺ: (مَن نذر أن يطيع الله فليطعه) رواه البخاري (٦٣١٨) .
والنذر لا يصح الرجوع فيه، لما سبق من لزوم الوفاء به، ولقول عمر ﵁: (أربع جائزة في كل حال [أي ماضية نافذة]: العتق والطلاق والنكاح والنذر) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٤/٨٢) . وعن علي ﵁: (أربع لا رجوع فيهن إلا بالوفاء: النكاح، والطلاق، والعتاق، والنذر) ذكره ابن حزم في المحلى (٨/١٩٧) .
وينظر: "الموسوعة الفقهية" (٧/٢٦٧) .
وأما نذرك الثاني وهو ما يتعلق بالترتيب على المدرسة، فلا يلزمك فيه شيء؛ لعدم تحقق الشرط.
وعلى هذا؛ فإن كان نذرك أنك تصومين أي يوم خميس، فيلزمك الوفاء به.
وإن كان نذرك أنك تصومين يومًا محددًا وقد فات فيلزمك قضاء هذا اليوم، فتصومين يوم خميس آخر، وعليك مع ذلك كفارة يمين، لأنك لم تصومي اليوم الذي حددت صيامه بالنذر.
قال المرداوي في "الإنصاف" (٢٨/٢١٢):
"وإن نذر صوم شهر معين فلم يصمه لغير عذر، فعليه القضاء وكفارة يمين - بلا نزاع - وإن لم يصمه لعذر، فعليه القضاء - بلا نزاع - وفي الكفارة روايتان (يعني عن الإمام أحمد) والمذهب: أن عليه الكفارة أيضًا، وصححه ابن قدامه وغيره" انتهى بتصرف.
واعلمي أن النذر مكروه وإن لزم الوفاء به؛ لما روى البخاري (٦٦٠٨) ومسلم (١٦٣٩) عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ النَّذْرِ. وَقَالَ: (إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيل) .
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
4409